تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
الإطلاق في المعاني الحرفيّة مرّ بنا سابقا أنّ المعاني في المصطلح الاصوليّ تارة تكون معاني اسميّة [ و مستقلّة ] كمدلول عالم في « أكرم العالم » ، و اخرى معاني حرفيّة [ و غير مستقلّة ] كمدلول صيغة الأمر في نفس المثال . و لا شكّ في أنّ قرينة الحكمة تجري على المعاني الاسميّة و يثبت بها إطلاقها [ أي يثبت بقرينة الحكمة إطلاق المعاني الاسمية ] . و أمّا المعاني الحرفيّة فقد وقع النزاع في إمكان ذلك [ أي إمكان جريان قرينة الحكمة ] بشأنها ، مثلا : إذا شككنا في أنّ الحكم بالوجوب هل هو
شرح

اطلاق در معانى حرفى

پيش از اين خوانديم كه در مصطلح اصولى ، معانى گاه معانى اسمى است ؛ مثل مدلول عالم در « اكرم العالم » و گاه معانى حرفى است ؛ مثل مدلول صيغهء امر در همين مثال و شكى نيست كه قرينهء حكمت در معانى اسمى جارى مىشود و از اين طريق اطلاق معانى اسمى ثابت مىگردد . اما امكان چنين چيزى [ يعنى جريان قرينهء حكمت ] نسبت به معانى حرفى محل نزاع است . براى مثال اگر شك كنيم كه حكم به وجوب آيا به‌طور مطلق و در همهء احوال ، ثابت است يا در بعضى از احوال به خلاف بعضى ديگر ، آيا مىتوان قرينهء حكمت را بر مفاد « اكرم » در اين مثال تطبيق داد ؟ يعنى بر وجوبى كه به شكل نسبت طلبى و ارسالى است ، تا از اين طريق ثابت كنيم كه وجوب مطلق است ،