تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
أساس الدليل الظنّي المعتبر ، أو على أساس الأصل العمليّ ؟ و يسمّي الأصوليّون الدليل الظنّي ب « الأمارة » ، و يطلقون على هذه الحالة اسم التعارض بين الأمارات و الأصول . و لا شكّ في هذه الحالة لدى علماء الأصول في تقديم خبر الثقة و ما إليه [ اي ما يشابه خبر الثقة ] من الأدلّة الظنّية المعتبرة على أصل البراءة و نحوه من الأصول العمليّة ، لأنّ الدليل الظنّي الذي حكم الشارع بحجّيّته يؤدّي به حكم الشارع هذا دور الدليل القطعيّ . [ يعني يقوم مقام القطعي و يقال انه علم تعبّدا و يقال انه علمي ] . فكما أنّ الدليل القطعيّ ينفي موضوع الأصل [ و هو الشك و عدم العلم ] ، و لا يبقي مجالا لأيّ قاعدة عمليّة ، فكذلك الدليل الظنّيّ الذي أسند إليه الشارع نفس الدور و أمرنا باتخاذه [ - الدليل الظنّى ] دليلا . و لهذا يقال عادة [ و كثيرا ] إنّ الأمارة حاكمة على الأصول العمليّة .
شرح
اصل برائت مىگويد تو علم ندارى و ذمه‌ات برىء است ، و از طرف ديگر اماره مىگويد انگار تو علم دارى . بله علم حقيقى ندارى ، ولى علم تعبدى دارى . خود شارع در معناى علم توسعه داده است و ظن حاصل از خبر ثقه و مانند آن را به حكم علم قرار داده است . علم حجيت ذاتى دارد و ظن معتبر حجيت جعلى و تعبدى دارد . قانون مقرر و مقبول در نزد اصوليون آن است كه امارات بر اصول حكومت دارند . زيرا امارات موضوع اصول را از بين مىبرند . يعنى هنگامى كه يك دليل ظنى معتبر پيدا شد ، به حكم آنكه شرعا حجت است ، ديگر نمىتوان گفت شك دارم و نمىتوان اصل برائت يا استصحاب را جارى كرد . استصحاب يا برائت مربوط به غير موردى است كه خبر ثقه وجود دارد . پس محدودهء اصل عملى هميشه از محدودهء اماره جدا مىشود و هيچ‌گاه با اماره تعارض واقعى نمىتواند پيدا بكند . بله آن تعارض ظاهرى كه در به دو نظر پيدا مىشود ، سرانجام به تقديم يكى و تأخير ديگرى مىرسد و حاكم از محكوم معين مىگردد . ناگفته نماند كه در تقديم اماره بر استصحاب فرقى ميان استصحاب حكمى و موضوعى نيست .