تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
الحرمة ، لأنّ الإباحة و الحرمة لا يجتمعان . و في هذه الحالة يجب الأخذ بالكلام الصريح القطعيّ ، لأنّه [ - الكلام الصريح ] يؤدّي إلى العلم بالحكم الشرعيّ . فنفسّر الكلام الآخر على ضوئه و نحمل صيغة النهي فيه [ اي في الكلام الآخر ] على الكراهة لكي ينسجم مع النصّ الصريح القطعيّ الدالّ على الإباحة . [ فالنص قرينة على التصرف في الظاهر ] و على هذا الأساس يتّبع الفقيه في استنباطه قاعدة عامّة ، و هي الأخذ بدليل الإباحة و الرخصة [ بما انه نص ] إذا عارضه دليل آخر يدلّ على الحرمة أو الوجوب بصيغة نهي أو أمر . لأنّ الصيغة ليست صريحة و دليل الإباحة و الرخصة صريح غالبا . [ و قد يكون دليل الاباحة ظاهرا كما لو كان واردا بصيغة امر عقيب الحظر و هذا خارج عن محل البحث ]
شرح
يا فرض كنيد معصوم در يك حديث فرموده است : « اغتسل للجمعة » ، و در حديث ديگر فرموده است : « يجوز ترك غسل الجمعة » . حديث دوم نص در عدم وجوب است و قرينه مىشود كه صيغهء امر را بر خلاف ظاهرش حمل بر استحباب كنيم . بنابراين هر مجتهد در استنباط حكم شرعى از يك قاعدهء كلى استفاده مىكند و آن اين است كه هرگاه دو دليل لفظى داشته باشيم ، يكى دليل اباحه و رخصت و ديگرى دليل حرمت يا وجوب ، و دلالت دليل اباحهء قطعى و دلالت دليل تكليف ، ظنى باشد « 1 » ، دليل قطعى مقدم است . يعنى از ظهور دليل ظنى دست برمىداريم و در آن تصرف مىكنيم تا از اين راه تنافى ميان دو مدلول را بر طرف سازيم . در ابتدا دو معناى حقيقى تنافى داشتند ، اما اكنون ميان مدلول حقيقى در يك دليل و مدلول مجازى در دليل ديگر
هامش
( 1 ) . به ندرت امكان دارد دليل اباحه و رخصت قطعى و صريح نباشد ؛ مانند صيغهء امر كه بعد از منعى وارد شده باشد ؛ چنان كه در آيهء شريفهء« وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا »مشاهده مىشود . در اين‌گونه موارد مىگويند صيغهء امر ظهور در جواز دارد . و مانند فعل معصوم كه ظهور در جواز فعل به معناى اعم دارد . به هر صورت اگر دليل جواز صريح نباشد ، از محل بحث خارج است .
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 398 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى