تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
4 . الاستصحاب على ضوء ما سبق نعرف أنّ أصل البراءة يجري في موارد الشبهة البدويّة دون الشبهات المقرونة بالعلم الإجماليّ . و يوجد في الشريعة أصل آخر نظير أصل البراءة [ نظيره في كونه اصلا عمليّا ] ، و هو ما يطلق عليه الاصوليّون اسم « الاستصحاب » .
شرح

4 . استصحاب

[ استصحاب ، اصل شرعى است ]

تا اينجا دو اصل از اصول عمليه را شناختيم . سومين اصل عملى استصحاب است . اصل استصحاب ، مانند اصل برائت ، به دستور شارع پايه‌گذارى شده است و در موارد شك بدوى به كار گرفته مىشود و مانند اصل برائت در شبهات مقرون به علم اجمالى جارى نمىشود « 1 » . برطبق اصل استصحاب شارع مىگويد هر چيزى كه در سابق يقين به وجود آن
هامش
( 1 ) . اجراى استصحاب در بعضى از اطراف علم اجمالى با صرف‌نظر از وجود علم اجمالى و به ملاحظه آن است كه آن طرف حالت سابق داشته است .