تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
عاشر أولا ، فهذا العلم التفصيليّ يؤدّي إلى انحلال ذلك العلم الإجماليّ . و لهذا لا يمكن أن نستعمل الصيغة اللغويّة التي تعبّر [ تلك الصيغة ] عن العلم الإجماليّ . فلا يمكن القول بأنا نعلم إمّا بوجوب التسعة أو بوجوب العشرة ، بل نحن نعلم بوجوب التسعة على أيّ حال ، و نشكّ في وجوب العاشر . و هكذا يصبح الشكّ في وجوب العاشر شكّا ابتدائيّا بعد انحلال العلم الإجماليّ فتجري البراءة . [ كما هو الحال في الاقل و الاكثر الاستقلاليين ] و الصحيح هو القول بالبراءة عن غير الأجزاء المعلومة من الأشياء التي يشكّ في دخولها [ - الاشياء ] ضمن نطاق الواجب كما ذكرناه . [ في الاتجاه الثاني ]
شرح
طرف از مشكوك بودن خارج مىشود ؛ ولى در اطراف علم اجمالى تا حجتى از خارج اقامه نشود ، نفس وجود علم اجمالى دو طرف را به وصف مشكوك بودن نگه مىدارد . پس علم اجمالى كه اينجا ظاهرا نمايان است ، در واقع و خودبه‌خود منحل به علم تفصيلى به وجوب اقل و شك بدوى در وجوب جزء زائد مىگردد . نظر صحيح ، نظر دوم است . يعنى زايد بر مقدار اقل را مىتوان تحت قاعدهء ثانويه - كه اصالة البراءة باشد - داخل كرد . چون علم به وجوب آن نداريم ؛ نه علم تفصيلى و نه علم اجمالى . اما مقدار اقل معلوم به علم تفصيلى است و به جا آوردن آن لازم است .
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 376 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى