دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 373
الحجّيّة ، و تجري بالنسبة إلى الشكّ الابتدائي أصالة البراءة ، أي القاعدة العمليّة الثانويّة التي تجري في جميع موارد الشكّ الابتدائيّ . موارد التردّد عرفنا أنّ الشكّ إذا كان بدويّا حكمت فيه القاعدة العمليّة الثانويّة القائلة بأصالة البراءة ، و إذا كان مقترنا بالعلم الإجماليّ حكمت فيه القاعدة العمليّة الأوّليّة . و قد يخفى أحيانا نوع الشكّ فلا يعلم أ هو من الشكّ الابتدائيّ أو من الشكّ سمت چپ نجاست ديگرى دارد يا نه ، پس به مقتضاى محل ، اصالة البراءة جارى مىشود و مىتوان آن را نوشيد . موارد تردّد دانستيم كه قاعدهء عمليه ثانوى ، يعنى اصالة البراءة ، در موارد شك بدوى حاكم است و اصالة الاحتياط در موارد شك مقرون به علم اجمالى حاكم است . امّا گاه براى ما شكى عارض مىشود كه نمىدانيم از كدام قسم است ؟ آيا از قبيل شك بدوى است يا از قبيل شك در اطراف شبهه ؟ مسألهء دوران امر بين اقل و اكثر از اين قبيل است . دوران امر بين اقل و اكثر - كه اصطلاح اصولى است - در مواردى به كار مىرود كه وجوب شرعى تعلق به فعل مركب بگيرد و در تعداد اجزاى آن مركب براى ما شك حاصل شود . مثلا شك داريم كه تعداد اجزاى نماز نه يا دهتاست . اين نوع شك دو جنبه دارد : يك جنبهاش آن است كه بگوييم اجزاى نهگانه و اجزاى دهگانه هركدام به عنوان يك طرف براى علم اجمالى به وجوب اجزا حساب مىشوند . شما مىدانيد نمازى كه مركب از اجزايى است واجب شده است ، ولى آيا آن مركب بر اين اجزاى نهگانه صدق مىكند يا برآن اجزاى دهگانه ؟ پس بايد احتياط كنيد و نماز دهجزئى بجاى آوريد .