تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
المقترن بالعلم الإجمالي أو [ فقل ] الناتج عنه [ اي عن العلم الاجمالي ] بتعبير آخر ؟ و من هذا القبيل مسألة دوران الأمر بين الأقل و الأكثر [ الارتباطيين و يأتي تفسيره ضمن المثال ] كما يسمّيها [ المسألة ] الأصوليّون . و هي أن يتعلّق وجوب شرعيّ بعمليّة مركّبة من أجزاء كالصلاة و نعلم باشتمال العمليّة على تسعة أجزاء معيّنة و نشكّ في اشتمالها على جزء عاشر و لا يوجد دليل يثبت [ الجزء العاشر ] أو ينفي . ففي هذه الحالة يحاول الفقيه أن يحدّد الموقف العملي فيتساءل هل يجب الاحتياط على المكلّف فيأتي بالتسعة و يضيف إليها هذا العاشر الذي يحتمل دخوله [ - العاشر ] في نطاق الواجب لكي يكون [ المكلّف ] مؤدّيا للواجب على كلّ تقدير [ اي سواء كان الواجب هو الاقل او كان الاكثر ] ؟ أو يكفيه الإتيان بالتسعة التي يعلم بوجوبها [ على كل تقدير ] و لا يطالب بالعاشر المجهول وجوبه ؟
شرح
( احتياط به اين نيست كه يك نماز نه‌جزئى و يك نماز ده‌جزئى بخوانيد . چون برفرض وجوب اقل ، مقدار زائد مخلّ به بقيه نيست . ) از جنبهء ديگر مىتوان گفت علم اجمالى در كار نيست . چون شما يقين داريد كه درهرصورت نه جزء بايد آورده شود ؛ خواه جزء دهم به آنها ضميمه بشود يا نه « 1 » . فقط در وجوب جزء دهم شك مىكنيد و اين شك ، شك بدوى و محل اجراى اصالة البراءة است . پس اگر از اين جنبه نگاه كنيم ، علم اجمالى منحل مىشود ؛ منحل به علم تفصيلى و شك بدوى . علم تفصيلى به مقدار اقل و شك بدوى در مقدار زائد بر اقل . با توجه به آنكه نماز ده‌جزئى مشتمل بر نه جزء است و نماز نه جزئى مشتمل بر جزء دهم نيست ، پس شك متمركز روى جزء دهم مىشود . اگر دليل معتبرى بر ثبوت جزء دهم يا نفى آن داشته باشيم كه ديگر از محل بحث خارج است ؛ ولى اگر دليل معتبر نداشته باشيم ، براى ما شك حاصل مىشود و بايد ديد
هامش
( 1 ) . فرض آن است كه اگر نه جزء در واقع واجب باشد و شما ده جزء را بياوريد ، جزء زايد مخلّ نيست و بقيه را فاسد نمىكند . مثلا اگر سوره را جزء دهم به حساب آوريم و آن را به بقيهء اجزاء ضميمه كنيم ، حد اكثر آن است كه مستحب واقع مىشود و مخلّ به صحت اجزاى نه‌گانه نيست .
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 374 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى