تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
لا يتأتّى [ اي لا يتيسّر ] له إلّا بإيجاد تلك المقدّمات . [ فالوضوء واجب عقلا ] و الآخر : أنّ الوضوء واجب شرعا لأنّه مقدّمة للواجب ، و مقدّمة الواجب واجبة شرعا . فهناك إذن واجبان شرعيّان على المكلّف : أحدهما الصلاة ، و الآخر الوضوء بوصفه مقدّمة الصلاة . و يسمّى الأوّل ب « الواجب النفسي » لأنّه واجب لأجل نفسه . و يسمّى الثاني ب « الواجب الغيري » لأنّه واجب لأجل غيره ، أي لأجل ذي المقدّمة و هو الصلاة . و هذا التفسير [ اي القول بالوجوب الشرعي الغيرى للمقدمة ] أخذ به جماعة من الاصوليّين إيمانا منهم [ اي لايمانهم ] بقيام علاقة تلازم بين وجوب الشيء و وجوب مقدّمته . فكلّما حكم الشارع بوجوب فعل حكم عقيب ذلك مباشرة بوجوب مقدّماته .
شرح
تكليف و مسئوليت در قبال انجام مقدمه از طرف شارع بيان نشده است ، بلكه عقل مىگويد آن نمازى كه خدا از تو خواسته ، محتاج وضوست و لذا برو وضو بساز .

نظر دوم آن است كه وجوب مقدمه شرعى است .

چون وضو مقدمهء نماز است و نماز شرعا واجب است . و « مقدمة الواجب شرعا واجبة شرعا » . يعنى هرچه شرعا واجب است ، مقدمه‌اش نيز شرعا واجب است . پس از وجوب شرعى ذى المقدمه وجوب شرعى مقدمه هم توليد مىشود . البته اين دو وجوب از يك نظر اختلاف دارند : هر دو وجوب شرعى هستند ، ولى وجوب ذى المقدمه ، وجوب نفسى است ، يعنى بالاصالة و مستقلا و بدون لحاظ چيزى جز خودش واجب شده است . و وجوب مقدمه ، وجوب غيرى است ، يعنى به لحاظ خودش مصلحتى ندارد ، بلكه به لحاظ مقدمه بودن براى چيز ديگرى مصلحت پيدا كرده است . اين نظر مورد قبول عده‌اى از اصوليون واقع شده است . چون معتقدند رابطه تلازم بين وجوب شرعى مقدمه و وجوب شرعى ذى المقدمه برقرار است . به خلاف گروه اول كه وجوب مقدمه را شرعى نمىدانند .