تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
الماء على فتح خزان الماء مثلا . فهناك إذن سلسلتان من المقدّمات : الأولى سلسلة مقدّمات المتعلّق [ و بتعبير آخر سلسلة مقدمات الواجب ] أي الوضوء الذي تتوقّف عليه الصلاة ، و تحضير الماء الذي يتوقّف عليه الوضوء ، و فتح الخزان الذي يتوقّف عليه تحضير الماء . و الثاني سلسلة مقدّمات الوجوب ، و هي [ - سلسلة ] الاستطاعة التي تدخل في تكوين موضوع وجوب الحجّ ، و التكسّب الذي تتوقّف عليه الاستطاعة ، و ذهاب الشخص إلى محلّه في السوق الذي يتوقّف عليه التكسّب . [ موضوع الحكم هنا مجموعة من الاشياء من جملتها الاستطاعة و ما يتوقف عليه وجود الاستطاعة يكون به حكم الاستطاعة اي لا يمكن ان يكون الحكم داعيا اليه ] و موقف الوجوب من هذه السلسلة الثانية و كلّ ما يندرج في القسم الثاني من المقدّمات سلبيّ دائما [ بمعنى ان الوجوب غير متوقف على هذه المقدمات ] . لأنّ
شرح
و اگر خريدن آب متوقف بر تهيهء مقدارى پول است ، بايد تهيه كنى و همين‌طور . همهء اين مقدمات مربوط به ناحيهء متعلق است . نتيجه اينكه دو سلسله مقدمات براى هر واجب تصور مىشود : اول سلسلهء مقدمات متعلّق به شكل زير : نماز - وضو - تهيهء آب - خريد آب - تهيهء پول . دوم سلسلهء مقدمات وجوب به شكل زير : حج - استطاعت - تحصيل ثروت - اشتغال . اين سلسله از مقدمات را « مقدمات وجوب » و سلسلهء اول از مقدمات را « مقدمات وجود » « 1 » مىگويند . مقدمهء وجوبيه به سبب وجوب ذى المقدمه واجب نمىشود ، بلكه
هامش
( 1 ) . مقدمهء وجود را مقدمهء واجب هم مىگويند . واجب يعنى همان ماهيت كه مأمور به است . يعنى همان فعل نماز ، و وجوب حكمى است كه روى آن آمده است . پس واجب همان متعلق است و مقدمهء واجب همان چيزى است كه متعلق متوقف برآن است .
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 324 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى