تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
افترضنا أنّ المسلمين وقتئذ لم يكن فيهم شخص مستطيع تتوفّر [ اي تحصل ] فيه خصائص الاستطاعة شرعا فلا يتوجّه وجوب الحجّ إلى أيّ فرد من أفراد المسلمين لأنهم ليسوا مستطيعين ، و الحجّ إنّما يجب على المستطيع ، أي أنّ وجوب الحجّ لا يثبت في هذه الحالة لأيّ فرد بالرغم من كونه حكما ثابتا في الشريعة ، فإذا أصبح أحد الأفراد مستطيعا اتجه الوجوب نحوه ، و أصبح ثابتا بالنسبة إليه . و على هذا الضوء نلاحظ أن للحكم ثبوتين : أحدهما ثبوت الحكم في الشريعة . و الآخر ثبوته بالنسبة إلى هذا الفرد أو ذاك . فحين حكم الإسلام بوجوب الحجّ على المستطيع في الآية الكريمة ثبت هذا الحكم في الشريعة و لو لم يكن يوجد مستطيع وقتئذ إطلاقا . بمعنى أنّ
شرح
نبود . بله اگر شخصى پس از آن به حد استطاعت رسد ، آنگاه حكم شرعى در حق او ثابت مىگردد و آنچه در اسلام تعيين شده است به عهدهء او قرار مىگيرد . بر اين اساس دو گونه ثبوت براى حكم شرعى مىتوان در نظر گرفت : اول ثبوت حكم در شريعت اسلامى به عنوان قانونى در ميان بقيهء قوانين . دوم ثبوت حكم نسبت به اين فرد و آن فرد . هنگامى كه آيهء شريفه نازل گرديد و وجوب حج بر مستطيع جعل گرديد ، اگر فرض كنيم در آن زمان هيچ شخصى در خارج مستطيع نبود ، اشكالى به ثبوت حكم وارد نمىگردد . يعنى اگر در آن‌وقت شخصى مىپرسيد احكام اسلامى چيست و واجبات چندتاست ؟ مىگفتيم : نماز و روزه و . . . و حج . ديگر كارى نداشتيم كه فعلا در عالم خارج مستطيعى موجود است يا نه . پس وقتى وجوب حج به عنوان حكمى از احكام تشريع مىشود ، متوقف بر وجود مستطيع بالفعل نيست . بله اگر مستطيع يافت شود ، اين حكم در حق او فعليت پيدا مىكند . يعنى آنچه در عالم تشريع ثبوت داشت ، نسبت به اين فرد بالفعل ثبوت پيدا مىكند . اين ثبوت غير از ثبوت اول است .
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 310 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى