تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
ما لم يثبت بالدليل الشرعيّ العكس [ اي اذا ثبتت حجية دليل ناقص فهو حجة ] » ، و هذا هو معنى ما يقال في علم الاصول من أنّ « الأصل في الظنّ هو عدم الحجّيّة إلّا ما خرج بدليل قطعيّ [ اي الا الظنّ الذي خرج عن هذا الاصل و ثبتت حجّيته بدليل آخر قطعى ] » و نستخلص من ذلك أنّ الدليل الجدير بالاعتماد عليه فقهيا هو الدليل القطعيّ أو الدليل الناقص الذي ثبتت حجّيته شرعا [ و في الاصطلاح يسمى بالظن الخاص او الأمارة ] بدليل قطعيّ [ لا بدليل ظنى و الا يتسلسل ] .
شرح
در اين صورت از دايرهء ادلهء ظنيهء غير معتبر بيرون مىآيد . خلاصه آنكه قاعدهء اوليه در باب ظنون عدم حجيت است . از اين قاعده اوليه تعبير به اصل مىكنند و چنين مىگويند : « الاصل فى الظن هو عدم الحجية الا ما خرج بدليل قطعى » . بايد توجه داشت كه حجيت يك دليل ظنى را نمىتوان به دليل ظنى ديگر ثابت كرد ؛ چون موجب تسلسل مىشود . به عبارت ديگر نقصان يك دليل را با دليل ناقص ديگرى نمىتوان جبران كرد ، بلكه بايد به دليل قطعى ، مانند سيرهء عقلائيه و متشرعه و آيهء نبأ كه حجيت آنها مورد قبول قرار گرفته است ، ثابت شود كه اين دليل ظنى ( مانند خبر ثقة ) حجت است . نتيجه اينكه دليل معتبر در فقه دوتاست : اول دليل قطعى ، دوم دليل ظنى كه حجيّت آن با دليل قطعى ثابت شده باشد « 1 » .
هامش
( 1 ) . در اصطلاح اصولى دليل ظنى معتبر را اماره گويند . اماره كاشف از واقع است ، ولى كاشف ناقص و شارع نقصان آن را ناديده گرفته و حجت قرار داده است . بدين لحاظ دليل ظنى معتبر را ظن خاص نيز مىنامند .
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 168 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى