دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 165
مبادئ عامة [ اي قواعد اساسية ] الدليل الذي يستند إليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعيّ ، إمّا أن يؤدّي إلى العلم بالحكم الشرعيّ أو لا [ اى لا يفيد العلم بل يفيد الظن ] . ففي الحالة الاولى يكون الدليل قطعيّا و يستمدّ شرعيّته و حجّيته من حجّية القطع ، لأنّه يؤدّي إلى القطع بالحكم ، و القطع حجّة به حكم العقل فيتحتّم [ اي يصير حتميا ] على الفقيه أن يقيم على أساسه استنباطه للحكم الشرعيّ . [ مقدمهى در بيان قواعد كلّى استنباط ] اصول كلّى [ در تقسيم استنباط بر اساس دليل ] گفتيم كه استنباط يا براساس دليل است يا براساس اصل عملى . اكنون سخن در نوع اول است . دليلى كه فقيه در جهت استنباط حكم شرعى به كار مىگيرد يا علمآور است يا نه . در صورت اول ، دليل ، دليل قطعى است و حجيت آن ناشى از حجيت قطع است و چون قطع به حكم عقل و شرع حجت است ، پس بر فقيه لازم است كه اين نوع دليل را در طريق استنباط حكم شرعى مورد استفاده قرار دهد . از جمله ادلهء محرزه قطعيه اين قانون است : « كلما وجب الشىء وجبت مقدمته » .