باتّباعه [ اي باتباعنا ذلك الدليل و تصديقنا ذلك الدليل ] و تصديقه ، فارتفع [ اي بلغ ذلك الدليل ] بذلك [ اي بسبب جعل الحجّية ] في عمليّة الاستنباط إلى مستوى الدليل القطعيّ .
و إذا لم يحكم الشارع بحجّية الدليل الناقص فلا يكون حجّة [ لا ذاتا و لا تعبدا ] و لا يجوز الاعتماد عليه في الاستنباط ، لأنّه ناقص يحتمل فيه الخطأ .
و قد نشكّ و لا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص [ الفلاني مثلا ] حجّة أولا ، و لا يتوفّر [ اي لا يوجد ] لدينا الدليل الذي يثبت الحجّية شرعا أو ينفيها ، و عندئذ يجب أن نرجع إلى قاعدة عامّة يقرّرها الاصوليّون بهذا الصدد ، و هي القاعدة القائلة : « إنّ كلّ دليل ناقص ، ليس حجّة
شرح
راستگو لااقل احتمال سهو و نسيان در مورد خبر او جريان دارد ؛ يعنى احتمال خطاى غير عمدى منتفى نيست ، بلكه احتمال شذوذ ، يعنى انحراف او از مسير حق و دروغگويى نيز عقلا موجود است . لكن شارع اين احتمالات را الغا كرده است . يعنى دستور داده كه شخص ثقه را تصديق كنيم و اين به معناى قرار دادن خبر ثقه در رديف ادلهء قطعيه است .
بنابراين اعتماد به خبر ثقه در عمليات استنباط مانند اعتماد به دليل قطعى است . اما در مواردى كه شارع نقصان دليل را بر طرف نكرده باشد ، يعنى آن را حجت قرار نداده باشد ، نظير خبر فاسق و قياس و استحسان ، ديگر نمىتوان در استنباط حكم شرعى به آن اعتماد كرد .( إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً . *نجم ، 28 ) . چون نه عقلا حجت است و نه شرعا ، نه ذاتا حجت است و نه تعبدا و اعتبارا .
حال اگر در مورد يك دليل ظنى شك كرديم كه آيا شارع آن را حجت قرار داده است يا نه ، و آيا نقصان آن را بر طرف كرده است يا نه ، قاعدهء كلى عدم حجيت است . هر دليل ظنى حجت نيست ، تا زمانى كه ثابت شود شارع آن را حجت قرار داده است . پس