تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
عن فعل غيره بنحو يدلّ على قبوله . [ اي سكوت المعصوم عن فعل غير معصوم بنحو يدل سكوته على قبول فعل غيره ] و في القسم الأوّل بكلا نوعيه [ اي اللفظي و غير اللفظي ] نحتاج إلى أن نعرف : أوّلا : دلالة الدليل الشرعيّ و أنّه على ما ذا يدلّ بظهوره العرفيّ . و ثانيا : حجّية تلك الدلالة و ذلك الظهور و وجوب التعويل عليه [ اى وجوب الاعتماد على الظهور ] . و ثالثا : صدور الدليل من الشارع حقا .
شرح
و مانند سيرهء قطعيه . 4 . دليل شرعى غير لفظى كه ظنى باشد . مانند اجماع و شهرت در بعضى حالات و مانند سيرهء ظنيه . 5 . دليل عقلى قطعى . مانند حكم عقل به وجوب مقدمه در صورت وجوب ذى المقدمه . 6 . دليل عقلى ظنى : مانند قياس و استحسان . دليل عقلى ديگر تقسيم به لفظى و غير لفظى نمىشود ؛ چون درك عقلى ارتباطى به عالم الفاظ ندارد . ما بحث خود را در مورد دليل محرز در دو بخش اصلى مىآوريم . يك بخش مربوط به دليل شرعى و بخش دوم مربوط به دليل عقلى است . در بخش اول نيز ابتدا از دليل لفظى و بعد از دليل غير لفظى سخن به ميان مىآوريم . دليل شرعى ، اعم از آنكه لفظى باشد يا غير لفظى ، از سه جهت مورد بحث است : تحديد دلالت و ظهور ؛ اثبات حجيت ظهور ؛ اثبات صدور از طرف شارع . در مرحلهء اول بايد ببينيم كه دليل شرعى دلالت بر چه معنايى دارد و چه چيز از