الاستنباط . و لأجل هذا يمكننا تنويع عمليّة الاستنباط إلى نوعين : أحدهما الاستنباط القائم على أساس الدليل ، كالاستنباط المستمدّ من نصّ دالّ على الحكم الشرعيّ ، و الآخر الاستنباط القائم على أساس الأصل العمليّ كالاستنباط المستمدّ من أصالة البراءة .
و لمّا كان علم الاصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عمليّة الاستنباط فهو يزوّد كلا النوعين بعناصره المشتركة [ اي علم الاصول يعطى زادا لكل النوعين من الاستنباط عن طريق اعطاء العناصر المشتركة فى النوعين ] . و على هذا الأساس ننوّع البحوث الاصوليّة إلى نوعين نتكلّم في النوع الأوّل عن العناصر المشتركة في عمليّة الاستنباط التي تتمثّل في أدلّة محرزة للحكم [ اي تصير الادلة المحرزة مثالا لها ] ، و نتكلّم في النوع الثاني عن العناصر المشتركة في عمليّة الاستنباط التي تتمثل في اصول عمليّة .
شرح
فعل نيست . و تا زمانى كه دليلى بر حرمت پيدا نشد ، انسان ملزم به ترك نيست . در مقابل اصل برائت ، اصل احتياط مىگويد كه احتمال وجوب سبب الزام به فعل است و احتمال حرمت سبب الزام به ترك است . ( مجراى اصول عمليه با يكديگر تفاوت دارد و تفصيل آن در جاى خود خواهد آمد . )
تفاوت دليل و اصل آن است كه دليل كشف از حكم شرعى مىكند ، ولى اصل عملى كاشفيت ندارد ؛ بلكه تنها انسان را از سرگردانى نجات مىدهد . به عبارت ديگر اصل ، واقع را احراز نمىكند ، به خلاف دليل . پس استنباط يا براساس دليل محرز است ، مانند نص قرآن و روايت ، يا براساس اصل عملى ، مانند اصل برائت . و چون علم اصول علم به عناصر مشترك در استنباط است ، پس بايد عناصر مشترك دخيل در استنباط از نوع اول و عناصر مشترك دخيل در استنباط از نوع دوم شناخته شود . و لذا مباحث اصولى در دو بخش مطرح مىشود : عناصر مشترك در استنباط حكم واقعى از ادلهء محرزه و عناصر مشترك در استنباط وظيفه عملى از اصول عمليه .