تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
و إن لم يحصل الفقيه على دليل [ محرز ] يعيّن نوع الحكم الشرعيّ المتعلّق بالإقامة [ اي اقامة الصلاة ] فسوف يظلّ الحكم الشرعيّ مجهولا للفقيه و في هذه الحالة ، يستبدل الفقيه سؤاله الاول الذي طرحه في البداية بسؤال جديد كما يلي : ما هي القواعد التي تحدّد الموقف العمليّ تجاه الحكم الشرعيّ المجهول ؟ و هذه القواعد تسمّى بالاصول العمليّة و مثالها أصالة البراءة و هي القاعدة القائلة : « إن كلّ إيجاب أو تحريم مجهول لم يقم عليه دليل فلا [ - ليس هنا محل ذكر الفاء ] أثر له على سلوك الإنسان ، و ليس الإنسان ملزما بالاحتياط من ناحيته [ اي من ناحية الوجوب و التحريم المجهولين ] و التقيّد به » . و يقوم الاستنباط في هذه الحالة على أساس الأصل العمليّ [ و هو دليل شرعى و لكنه دليل غير محرز ] بدلا عن الدليل و الفرق بين « الأصل » و « الدليل » أنّ الأصل لا يحرز الواقع و إنّما يحدّد الوظيفة العمليّة تجاهه [ - الواقع ] ، و هو [ اي تحديد الوظيفة العملية ] نحو من
شرح
زمانى جايز است كه دليلى در كار نباشد ؛ چه دليل لفظى يا غير لفظى ، شرعى يا عقلى ، قطعى يا ظنّى معتبر « 1 » . بر اين اساس استنباط هم بر دو گونه است . مثلا فقيه مىخواهد بداند اقامهء نماز چه حكمى دارد ؟ ابتدا در جستجوى دليل شرعى مىرود كه حكم مسئله را بيان كند . پس به آيهء« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *برخورد مىكند و از اين خطاب وجوب اقامه نماز را كشف مىكند . اما اگر مسأله‌اى بود كه در خصوص آن دليلى پيدا نشد ، پس حكم آن بر فقيه مجهول مىماند و مرحلهء دوم استنباط آغاز مىشود و فقيه بايد وظيفه عملى را مشخص كند . چون انسان در مقابل هر فعلى دو راه دارد : انجام يا ترك آن . پس فقيه سرانجام بايد وظيفهء مكلف را از نظر انجام يا ترك فعل معين كند . اينجا اصول عمليه در كار مىآيد . مثلا اصل برائت مىگويد تا زمانى كه دليلى بر وجوب پيدا نشد ، انسان ملزم به انجام
هامش
( 1 ) . اقسام دليل شرعى در آينده ذكر مىگردد .
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 152 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى