تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
تنويع البحث حينما يتناول [ أي يأخذ ] الفقيه مسألة كمسألة الإقامة للصلاة و يحاول [ اي يقصد ] استنباط حكمها يتساءل في البداية : ما هو نوع الحكم الشرعيّ المتعلّق بالإقامة ؟ فإن حصل على دليل [ محرز ] يكشف عن نوع الحكم الشرعيّ للإقامة كان عليه [ - الفقيه ] أن يحدّد موقفه العملي و استنباطه على أساسه [ - الدليل ] فيكون [ هذا النوع من الاستنباط ] استنباطا قائما على أساس الدليل [ المحرز ] .
شرح

تقسيم بحث

استنباط بر دو گونه است : يا براساس دليل است يا براساس اصل .

گرچه اصل عملى نيز دليل شرعى ( به معناى اعم ) به شمار مىرود ، ولى در اينجا مراد از دليل ، يعنى آيه يا روايتى خاص كه حكم واقعى مسئله را از آن مىتوان كشف كرد . و مراد از اصل عملى يعنى قانون كلى كه در هنگام عدم وجود دليل مىتوان به آن مراجعه كرد و وظيفهء مكلف را روشن ساخت ؛ مانند اصالة البراءة . حضرت رسول اكرم ( ص ) مىفرمايند « رفع عن امتى ما لا يعلمون » . يعنى هر حكم شرعى را كه مردم نمىدانند ، برداشته شده است . بنابراين اگر دليل بر وجوب يا حرمت پيدا نشد ، ذمهء مكلف برىء است و ملزم به احتياط نيست پس با وجود دليل نوبت به اصل عملى نمىرسد ؛ چون عمل به اصل