مواضع الخمس في الكتاب والسنة :
لقد نصت آية الخمس في الكتاب العزيز على أن الخمس لله ولرسوله ، ولذوي قرباه ، ولليتامى ، وللمساكين ، وأبناء السبيل . وكان رسول الله « صلى الله عليه وآله » يعطي ذوي قرباه من الخمس إلى أن قبض ( 1 ) .
وأما اليتامى والمساكين في الرواية ؛ فقد روي عن علي بن الحسين « عليه السلام » أنه قيل له : إن الله تعالى قال : * ( وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ ) * ؟ ( 2 ) .
فقال : أيتامنا ومساكيننا ( 3 ) .
وفي روايات أئمة أهل البيت « عليهم السلام » : أن سهم الله ورسوله وسهم ذي القربى للإمام « عليه السلام » ، وسهم اليتامى لبني هاشم ، والمساكين وأبناء السبيل منهم ( 4 ) ، وبنو هاشم هم بنو عبد المطلب ( 5 ) .
ويشترك في الخمس الذكر منهم والأنثى ؛ فيقسم نصف الخمس على
هامش
( 1 ) راجع : تفسير الطبري ج 15 ص 504 و 506 وبهامشه تفسير النيسابوري ج 15 ، وأحكام القرآن للجصاص ج 3 ص 65 و 61 ، والأموال لأبي عبيد ص 22 و 447 و 453 و 454 .
( 2 ) الآية 7 من سورة الحشر .
( 3 ) تفسير النيسابوري بهامش الطبري ، وتفسير الطبري ج 15 ص 7 .
( 4 ) راجع : الوسائل ج 9 ص 356 و 358 و 359 و 361 و 362 .
( 5 ) الوسائل ج 9 ص 358 و 359 ، ومقدمة مرآة العقول للعسكري ج 1 ص 116 و 117 .