ويذكر الأصطخري : أنهم كانوا يأخذون خمس المعادن ( 1 ) .
وقد عد غير مالك وأهل المدينة المعدن من الركاز الذي يجب فيه الخمس ، واعتبروه كالغنيمة ( 2 ) .
ويقول أبو عبيد : إنه بالركاز أشبه ( 3 ) .
وقد كتب عمر بن العزيز لعروة ، يسأله عن رأي السابقين في الخمس ، فأجابه عروة : بأن العنبر بمنزلة الغنيمة ، يجب أن يؤخذ منه الخمس ( 4 ) .
ويقول الشيباني : إن الركاز والمعدن يجب فيهما الخمس ، وهما من المغنم ( 5 ) .
وقد خمس علي « عليه السلام » الركاز في اليمن كما سنرى .
وعن جابر : « ما وجد من غنيمة ففيها الخمس » ويقرب منه ما عن ابن جريج ( 6 ) .
هامش
( 1 ) مسالك الممالك ص 158 .
( 2 ) راجع : الأموال لأبي عبيد ص 472 .
( 3 ) الأموال ص 474 .
( 4 ) مصنف الحافظ عبد الرزاق ج 4 ص 64 / 65 .
( 5 ) كتاب الأصل للشيباني ج 2 ص 138 .
( 6 ) مصنف الحافظ عبد الرزاق ج 4 ص 116 .