اختلفوا ؛ فقالت طائفة سهم الرسول للخليفة بعده ، وقالت طائفة : سهم ذوي القربى ، لقرابة الرسول ، وقال آخرون : سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة . فأجمعوا على أن جعلوا هذين السهمين في الكراع والسلاح .
وفي سنن النسائي ، والأموال لأبي عبيد : فكانا في ذلك خلافة أبي بكر وعمر .
وفي رواية : فلما قبض الله رسوله رد أبو بكر نصيب القرابة في المسلمين فجعل في سبيل الله .
وقريب منه رواية أخرى تضيف عمر إلى أبي بكر . إلى غير ذلك من الروايات ( 1 ) .
ويوضح ذلك ما روي عن جبير بن مطعم : « أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئاً كما كان يقسم لبني هاشم وبني المطلب . وأن أبا بكر كان يقسم الخمس نحو قسم رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله « صلى الله عليه وآله » كما كان رسول الله « صلى الله عليه وآله » يعطيهم » الخ . . ( 2 ) .
الخمس في عهد عمر :
وفي زمن عمر اتسعت الفتوح ، فازدادت الثروات ، ووزعوا الخمس
هامش
( 1 ) راجع في ذلك كله وغيره مما يرتبط بالموضوع سنن النسائي ج 2 ص 179 ، وكتاب الخراج ص 24 و 25 ، والأموال لأبي عبيد ص 463 ، وجامع البيان للطبري ج 15 ص 6 ، وأحكام القرآن للجصاص ج 3 ص 62 و 60 ، وسنن البيهقي ج 6 ص 342 - 343 ، وسنن أبي داود بيان مواضع الخمس ، ومسند أحمد ج 4 ص 83 ، ومجمع الزوائد ج 5 ص 341 .
( 2 ) مسند أحمد ج 4 ص 83 .