تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصحيح من سيرة النبي الأعظم ( ص ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
الطوائف الثلاث إذا كانوا فقراء ، لقرابتهم من رسول الله ، ولافتقارهم إلى ذلك في مؤنتهم . ولا يكفي انتسابهم إلى عبد المطلب بالأمومة ويكفي الانتساب بالأبوة .

ومن طريق غير أهل البيت عليهم السّلام نذكر :

هناك رواية واردة في الصحاح ، تبين موضع الخمس في عصر الرسول « صلى الله عليه وآله » ، وهي : عن جبير بن مطعم ، قال : لما كان يوم خيبر - وفي رواية : حنين - وضع الرسول « صلى الله عليه وآله » سهم ذي القربى في بني هاشم ، وبني المطلب ، وترك بني نوفل ، وبني عبد شمس . فانطلقت أنا وعثمان بن عفان حتى أتينا النبي « صلى الله عليه وآله » فقلنا : يا رسول الله ، هؤلاء بنو هاشم ، لا ننكر فضلهم ؛ للموضع الذي وضعك الله به منهم ، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا ، وقرابتنا واحدة ؟ فقال رسول الله « صلى الله عليه وآله » : إنا وبني المطلب لا نفترق - وفي رواية النسائي : إن بني المطلب لم يفارقوني - في جاهلية ولا إسلام ، وإنما نحن وهم شيء واحد ، وشبك بين أصابعه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري باب غزوة خيبر ج 3 ص 36 وط سنة 1311 ج 4 ص 111 وج 6 ص 174 ، وسنن أبي داود ج 3 ص 145 و 146 ، وتفسير الطبري ج 15 ص 5 ، ومسند أحمد ج 4 ص 81 و 85 و 83 ، وسنن النسائي ج 7 ص 130 و 131 ، وسنن ابن ماجة ص 961 ، ومغازي الواقدي ج 2 ص 696 ، وأموال أبي عبيد ص 461 و 462 ، وسنن البيهقي ج 6 ص 340 - 342 ، والسيرة الحلبية ج 2 ص 209 ، والمحلى ج 7 ص 328 ، والبداية والنهاية ج 4 ص 200 ، وشرح النهج ج 15 ص 284 ، ومجمع الزوائد ج 5 ص 341 ، ونيل الأوطار ج 8 ص 228 عن البرقاني والبخاري وغيرهما ، والإصابة ج 1 ص 226 ، وبداية المجتهد ج 1 ص 402 ، والخراج لأبي يوسف ص 21 ، وتشييد المطاعن ج 2 ص 818 و 819 عن زاد المعاد ، والدر المنثور ج 3 ص 186 عن ابن أبي شيبة ، والبحر الرائق ج 5 ص 98 ، وتبيين الحقائق ج 3 ص 257 ، ونصب الراية ج 3 ص 425 و 426 عن كثيرين . ومصابيح السنة ج 2 ص 70 ، وتفسير القرآن العظيم ج 2 ص 312 ، وفتح القدير ج 2 ص 310 ، ولباب التأويل ج 2 ص 185 ، ومدارك التنزيل ( مطبوع بهامش الخازن ) ج 2 ص 186 ، والكشاف ج 2 ص 221 . ونقل ذلك عن المصادر التالية : الجامع لأحكام القرآن ج 7 ص 12 ، وفتح الباري ج 7 ص 174 ، وج 6 ص 150 ، وتفسير المنار ج 10 ص 7 ، وترتيب مسند الشافعي ج 2 ص 125 و 126 ، وإرشاد الساري ج 5 ص 202 .