جملة أحكام المسلم إذا مات ، ومما يتعلق به ، أنه إذا مسه إنسان بعد موته وقبل غسله
الذي هو بعد موته ، يجب عليه الاغتسال ، فليلحظ ذلك ، وقد أشبعنا القول في
الموضع الذي ذكرناه ( 1 ) .
ولا يقام الحد أيضا في أرض العدو لئلا تحمل المحدود الحمية والغضب على
اللحوق بأعداء الدين .
وإذا التجأ إلى حرم الله سبحانه ، أو حرم رسوله ، أو أحد الأئمة عليهم السلام ، لم
يقم عليه الحد فيه ، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب وبأن لا يبايع ، ولا يشارى ،
ولا يعامل حتى يخرج منه ، فإذا خرج أقيم عليه الحد .
وإذا أحدث وهو في الحرم ما يوجب إقامة الحد عليه ، أقيم عليه ذلك فيه ، وقد
قدمنا ( 2 ) ذكر ذلك وكذلك إن قتل فيه ، أو جنى ، قتل فيه ، وأقيم عليه الحد فيه ،
لأنه انتهك حرمة الحرم ، فعوقب بجنايته فيه .
إذا أقر رجل بالزنا أربع مرات ، بأنه زنا بهذه المرأة ، وأكذبته المرأة ، أو قالت
أكرهني ، كان عليه الحد ، دونها ، فإن أقرت المرأة أربع مرات بأن هذا الرجل زنا
بها ، فأكذبها الرجل ، كان عليها حد الزنا دونه ، وحد القذف أيضا إذا طالبها به
الرجل ، فإن صدقها مرة واحدة ، أو أكثر منها ، ما لم يبلغ أربع مرات ، كان عليها حد
الزنا دون حد القذف ، فإن أقر أربع مرات مصدقا لها ، وجب عليه حد الزنا أيضا .
ومن وجب عليه الرجم ، أقيم عليه على كل حال ، عليلا كان أو صحيحا ، لأن
الغرض إتلافه وقتله على ما قدمناه ( 3 ) .
باب الحد في اللواط وما يتعلق بذلك
اللواط هو الفجور بالذكران ، وهو على ضربين ، أحدهما إيقاع الفعل في الدبر
بالإيقاب ، كالميل في المكحلة ، والآخر بإيقاع الفعل فيما عدا ذلك من بين
الفخذين ، أو ما لا يكون بالإيقاب في الدبر .
هامش
( 1 ) في الجزء الأول ص 167 .
( 2 ) في الجزء الأول ص 644 .
( 3 ) في ص 455 .