تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون دينارا ، وفي المضغة ستون دينارا ، وفي العظم ثمانون دينارا ، فإذا كسى اللحم مائة دينار ، ثم هي مائة حتى يستهل ، فإذا استهل فالدية كاملة ( 1 ) . والرواية الأولى رواها على ( 2 ) بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام . وكلتا الروايتين أوردهما شيخنا أبو جعفر في تهذيب ( 3 ) الأحكام ، إلا أن الأولى مرسلة ، والأخيرة مسندة ، ويقتضيها أصول مذهبنا ، والأصل براءة الذمة . وفي قطع جوارح الجنين وأعضائه ، الدية من حساب ديته ، مائة دينار .
والمرأة إذا شربت دواء لتلقي ما في بطنها ، ثم ألقت ، كان عليها الدية بحساب ما ذكرناه لورثة المولود دونها ، لأن دية الجنين عندنا موروثة لورثته ، وإنما حرمت الأم هاهنا ، لأنها بمنزلة القاتلة ، والقاتل عندنا لا يرث من الدية شيئا بحال ، سواء كان قاتل عمد أو قاتل خطأ . ومن أفزع امرأة وضربها ( 4 ) فألقت شيئا مما ذكرنا فكان عليه ديته حسب ما قدمناه . ولا كفارة على قاتل الجنين بحال . ودية جنين الذمي عشر ديته ، وما يكون من أعضائه بحساب ذلك .
ومن افزع رجلا ، وهو على حال الجماع ، فعزل عن امرأته ، كان عليه دية ضياع النطفة ، عشرة دنانير ، فأما إن وضع النطفة في الرحم ، ثم افزع افزع ( 5 ) المرأة ، فألقتها ، فديتها عشرون دينارا على ما قدمناه ( 6 ) . وقد روي أنه إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها ، كان عليه عشر دية الجنين ، يسلم إليها ( 7 ) ، وهذه رواية شاذة لا يعول عليها ، ولا يلتفت إليها ، لأن
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 19 ، من أبواب ديات الأعضاء ، ح 3 ( 2 ) ج . محمد بن إبراهيم . ( 3 ) التهذيب ، ج 7 ، الباب 25 ، من أبواب القصاص ، ص 281 ، ح 1 - 2 . ( 4 ) ج . ل . أو ضربها . ( 5 ) ج . ل . ثم افزع فازع . ( 6 ) في ص 416 . ( 7 ) الوسائل ، الباب 19 ، من أبواب ديات الأعضاء ، ح 1 .
السرائر — صفحة 418 | ابن إدريس الحلي / لجنة التحقيق