فإن نفذت في الأنف نافذة لا تنسد ، فديتها ثلث دية النفس ، فإن عولجت
فصلحت وانسدت ، فديتها خمس دية الأنف ، مائتا دينار .
فإن كانت النافذة في إحدى المنخرين ( 1 ) إلى الخيشوم ، فعولجت فبرأت
والتأمت ، فديتها عشر دية الأنف ، المائة دينار .
وفي إحدى المنخرين نصف دية الأنف ، وقال قوم فيه ثلث دية الأنف ،
وما اخترناه مذهب شيخنا أبي جعفر في مبسوطه ( 2 ) ، واستدل ، بأن قال لأنه ذهب
بنصف المنفعة ، ونصف الجمال .
وإذا انشقت الشفتان حتى بدت الأسنان منهما ، ولم تبرأ ، فدية شفتها ثلث دية
النفس ، فإن عولجت فبرأت والتأمت ، فديتها خمس دية النفس ، مائتا دينار ، وفي
شق إحديهما بحساب ذلك ، فإن التأمت وصلحت ، ففيها خمس ديتها .
والعظم إذا رض ، كان فيه ثلث دية العضو الذي هو فيه ، فإن صلح على غير
عيب ، فديته أربعة أخماس دية رضه .
فإن فك عظم من عضو ، فتعطل به العضو ، فديته ثلثا دية العضو ، فإن جبر
وصلح والتأم ، فديته أربعة أخماس دية فكه .
وفي نقل عظام الأعضاء لفسادها ، مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية
العضو ، وكذلك في غيرها من الجراحات .
وفي الشلل في اليدين والرجلين ، ثلثا دية اليد والرجل ، وكذلك كل عضو
ضرب فتعطل ولم ينفصل ، فيجب ثلثا ديته على الجاني .
وفي اليد الشلاء والرجل الشلاء والعضو المعطل الأشل إذا قطع ، ثلث ديته
صحيحا وكذلك الحكم في الأصابع ، وفي الجميع الجوارح والأعضاء ، وفي العين
العوراء لا المخلوقة ( 3 ) خلقة على ما قدمناه .
وفي كل ضلع خمسة وعشرون دينارا .
وقد وردت روايات في أحكام الديات ، وأحاديث كثيرة مختلفة ومتفقة ، آحاد
هامش
( 1 ) ج . في الخيشوم .
( 2 ) المبسوط ، ج 7 كتاب الديات ، ص 131
( 3 ) ل . العوراء المخلوقة .