تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
فإن نفذت في الأنف نافذة لا تنسد ، فديتها ثلث دية النفس ، فإن عولجت فصلحت وانسدت ، فديتها خمس دية الأنف ، مائتا دينار . فإن كانت النافذة في إحدى المنخرين ( 1 ) إلى الخيشوم ، فعولجت فبرأت والتأمت ، فديتها عشر دية الأنف ، المائة دينار . وفي إحدى المنخرين نصف دية الأنف ، وقال قوم فيه ثلث دية الأنف ، وما اخترناه مذهب شيخنا أبي جعفر في مبسوطه ( 2 ) ، واستدل ، بأن قال لأنه ذهب بنصف المنفعة ، ونصف الجمال .
وإذا انشقت الشفتان حتى بدت الأسنان منهما ، ولم تبرأ ، فدية شفتها ثلث دية النفس ، فإن عولجت فبرأت والتأمت ، فديتها خمس دية النفس ، مائتا دينار ، وفي شق إحديهما بحساب ذلك ، فإن التأمت وصلحت ، ففيها خمس ديتها . والعظم إذا رض ، كان فيه ثلث دية العضو الذي هو فيه ، فإن صلح على غير عيب ، فديته أربعة أخماس دية رضه . فإن فك عظم من عضو ، فتعطل به العضو ، فديته ثلثا دية العضو ، فإن جبر وصلح والتأم ، فديته أربعة أخماس دية فكه . وفي نقل عظام الأعضاء لفسادها ، مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية العضو ، وكذلك في غيرها من الجراحات . وفي الشلل في اليدين والرجلين ، ثلثا دية اليد والرجل ، وكذلك كل عضو ضرب فتعطل ولم ينفصل ، فيجب ثلثا ديته على الجاني . وفي اليد الشلاء والرجل الشلاء والعضو المعطل الأشل إذا قطع ، ثلث ديته صحيحا وكذلك الحكم في الأصابع ، وفي الجميع الجوارح والأعضاء ، وفي العين العوراء لا المخلوقة ( 3 ) خلقة على ما قدمناه . وفي كل ضلع خمسة وعشرون دينارا . وقد وردت روايات في أحكام الديات ، وأحاديث كثيرة مختلفة ومتفقة ، آحاد
هامش
( 1 ) ج . في الخيشوم . ( 2 ) المبسوط ، ج 7 كتاب الديات ، ص 131 ( 3 ) ل . العوراء المخلوقة .
السرائر — صفحة 411 | ابن إدريس الحلي / لجنة التحقيق