تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
إلا الجايفة ، فإن فيها مقدرا في الجوف ، وهو ثلث الدية . مثال ذلك في الموضحة إذا كانت في الرأس أو الوجه ، فيها نصف عشر الدية ، فإن كانت الموضحة في اليد ، ففيها نصف عشر دية اليد ، فإن كانت في الإصبع ، ففيها نصف عشر دية الإصبع ، وهكذا باقي الجراح على ما قدمناه فيما مضى ، وبيناه . فعلى ما حررناه ، الجراحات عشرة ، وقال شيخنا في نهايته ( 1 ) الجراحات ثمانية . أولها الخارصة وهي الدامية ، ثم الباضعة ، ثم المتلاحمة ، ثم السمحاق .
والذي اخترناه مذهب الجلة من المشيخة من أصحابنا ، مثل السيد المرتضى فإنه قال في انتصاره مسألة ، ومما انفردت به الإمامية ، القول بأن في الشجاج التي هي دون الموضحة ، مثل الحارصة والدامية والباضعة والسمحاق ، دية مقدرة ، ففي الحارصة وهي الخدش الذي يشق الجلد ، بعير واحد ، وفي الدامية ، وهي التي تصل إلى اللحم ويسيل بها الدم ، بعيران ، وفي الباضعة وهي التي تقطع اللحم وتزيد في الجناية على الدامية ، ثلاثة أبعرة ، وفي السمحاق ، وهي التي تقطع اللحم حتى يبلغ إلى الجلدة الرقيقة المتغشية للعظم ، أربعة أبعرة ، هذا آخر كلام السيد المرتضى رضي الله عنه ( 2 ) . وإلى هذا يذهب شيخنا المفيد ( 3 ) رحمه الله ، والفقيه سلار ( 4 ) في رسالته ، وهو قول جماعة اللغويين مثل الأصمعي ، وأبي عبيد القسم بن سلام ، قد ذكره في غريب المصنف ، وابن قتيبة ذكره في أدب الكتاب . وشيخنا أبو جعفر جعل الحارصة هي الدامية ، وجعل مكان الدامية الباضعة ، وجعل مكان الباضعة ( 5 ) المتلاحمة ، وبعدها السمحاق ، وجميع أصحابنا جعلوا الرابعة من الشجاج السمحاق ( 6 ) بلا خلاف .
هامش
( 1 ) النهاية ، كتاب الديات ، أحكام الشجاج . ( 2 ) الإنتصار ، في القصاص والديات . ( 3 ) في المقنعة ، باب ديات الشجاج وكسر العظام ص 765 - 766 . ( 4 ) في المراسم ، في الجنايات . ( 5 ) ج . ل . وجعل مكان الدامية الباضعة والمتلاحمة . ( 6 ) ج . ما جعلوا الرابعة من الشجاج إلا السمحاق .
السرائر — صفحة 409 | ابن إدريس الحلي / لجنة التحقيق