تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
وفي لطمة الوجه إذا احمر موضعها دينار واحد ونصف ، فإن اخضر أو اسود ، ففيها ثلاثة دنانير ، وكذلك الحكم في الرأس ، وأرشها في الجسد على النصف من أرشها في الوجه ، بحساب ما ذكرناه . وقال شيخنا في نهايته ، وفي اللطمة في الوجه إذا اسود أثرها ستة دنانير ، فإن اخضر فثلاثة دنانير ، فإن احمر فدينار ونصف ( 1 ) . وهذا اختياره في مسائل خلافه ( 2 ) . وما اخترناه مذهب السيد المرتضى ( 3 ) ، وشيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان في مقنعته ( 4 ) وهو الأظهر الأصح ، لأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها بما زاد على ما ذكرناه يحتاج إلى دليل ، لأن ما قلناه مجمع على لزومه . وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو ، وفي موضحته ربع دية كسره . وإذا كسر عظم فجبر على غير عثم ولا عيب ، كانت ديته أربعة أخماس دية كسره . وفي كسر الصلب الدية كاملة ، فإن جبر فبرئ على غير عثم ، ففيه مائة دينار ، عشر دية كسره . وفي الأنف إذا كسرت ففسدت ، الدية كاملة ، وكذلك إذا استوعب واستوصل قطعها ، أو قطع المارن على ما قدمناه ، فإن جبرت فبرأت على غير عثم ، كان فيها مائة دينار . وفي روثة الأنف - بالراء غير المعجمة ، المفتوحة ، والواو المسكنة ، والثاء المنقطة ثلاث - نقط ، قال صاحب كتاب الصحاح الروثة طرف الأرنبة ، وقال شيخنا أبو جعفر ( 5 ) روثة الأنف الحاجز بين المنخرين - إذا قطع فاستوصل ، خمسمائة دينار ، وهو قول شيخنا المفيد في مقنعته ( 6 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ، كتاب الديات ، أحكام الشجاج . ( 2 ) الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة 74 . ( 3 ) في الإنتصار في القصاص والديات . ( 4 ) المقنعة ، باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه . . . ص 766 و 767 . ( 5 ) في النهاية ، في أحكام الشجاج . ( 6 ) المقنعة ، باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه . . . ص 766 و 767 .