تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
ومن تزوج بصبية فوطئها قبل أن تبلغ تسع سنين ، فأفضاها ، كان عليه ديتها على ما قدمناه ، ومهرها أيضا ، ويلزم نفقتها إلى أن يفرق الله بينهما بالموت ، فإن وطأها بعد تسع سنين فأفضاها لم يكن عليه شئ سوى مهرها . ومن افتض جارية بإصبعه ، فذهب بعذرتها كان عليه مهر نسائها ، سواء كان الفاعل رجلا أو امرأة إذا كانت المفعول بها صغيرة لا تعقل ، أو كبيرة ومكرهة على ذلك وكذلك إن زنى بها فأذهب ( 1 ) بعذرتها .
وفي ثديي المرأة ، ديتها ، لأنهما من أصل الخلقة ، وفي أحدهما نصف الدية ، فإن قطعهما مع شئ من جلدة الصدر ، ففيهما ديتها ، وحكومة ، في الجلدة . إذا قطع من الثديين ، الحلمتين ، وهما اللتان ، كهيئة الزر ( 2 ) في رأس الثدي يلتقمهما الطفل ، ففيهما الدية . فأما حلمتا الرجل ، قال قوم فيهما الحكومة ، وقال آخرون ، فيهما الدية ، وهو مذهبنا . وفي الرجلين معا الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية . وفي أصابع الرجلين معا ، الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما ، عشر الدية . وحكم المرأة ، حكم الرجل ، على ما قدمناه في اليدين سواء . وقد روي أن في الإبهام منها ، ثلث الدية ، والثلثين في الأربع الأصابع ( 3 ) كما ذكرناه في اليدين سواء . والأول هو المعول عليه ، لأن هذه الرواية ، ما يعضدها دليل يوجب العلم ، وأخبار الآحاد ، لا يعمل بها في الشرعيات عندنا .
وكل شئ من الأعضاء في الإنسان ، منه واحد ففيه الدية كاملة إذا قطع من أصله إلا ما خرج بدليل من الحشفة ، وهي الكمرة ، وهي طرفه ، بفتح الكاف والميم والدال ( 4 ) غير المعجمة وهي الفيشة ، والفيشة ، من ذكر الصحيح ، دون ذكر العنين
هامش
( 1 ) ج فذهب . ( 2 ) الزر بالكسر ، الحبة تجعل في العروة . ( 3 ) الوسائل ، الباب 12 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 1 . ( 4 ) ج . ل . الراء ، ولا يخفى تناقض ضبط الكلمة مع هجائها في النسخة الأصلية إلا أن كمدة وكمرة بمعنى واحد كما في لغة دهخدا وفي مجمع البحرين كمر بالتحريك حشفة الذكر . .
السرائر — صفحة 394 | ابن إدريس الحلي / لجنة التحقيق