( عليهم السلام ) ( 1 ) .
يريد بعطفه على الحرم في حكم واحد ، لا في جميع أحكام الحرم ، من أنه إذا
جنى في غير حرم الإمام الذي هو المشهد ، ثم التجأ إلى المشهد ، ضيق عليه في المطعم
والمشرب ، بأن لا يبايع ، ليخرج فيقام عليه الحد ، إلا ( 2 ) أنه إذا قتل فيه وأخذت
منه الدية وجبت عليه الدية وثلث لأنه لا دليل على ذلك من كتاب أو سنة أو
إجماع .
باب ضمان النفوس وغيرها
روى أصحابنا أن من دعى غيره ليلا فأخرجه من منزله ، فهو له ضامن إلى أن
يرده إلى منزله ، أو يرجع هو بنفسه إليه ، فإن لم يرجع إلى المنزل ، أو لا يعرف له خبر ،
كان ضامنا لديته ، فإن وجد قتيلا كان على الذي أخرجه القود ، بعد القسامة من
أوليائه على ما مضى شرحه ، أو يقيم البينة ، أنه برئ من قتله ، فإن لم يقم بينة ،
وادعى أن غيره قتله ، ولم يقم بذلك بينة بقتل غيره له على ما ادعاه ، كان عليه
الدية ، دون القود على الأظهر في ( 3 ) ، الأقوال ، والروايات .
وقد روي أن عليه القود ( 4 ) .
والأول هو الصحيح ، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته ( 5 ) .
ومتى أخرجه من البيت ثم وجد ميتا فادعى أنه مات حتف أنفه ، روي أن
عليه الدية ، أو البينة ، على ما ادعاه ( 6 ) .
والذي يقتضيه الأدلة أنه إذا كان غير متهم عليه ، ولا يعلم بينهما إلا خير وصلح
هامش
( 1 ) النهاية ، كتاب الديات باب من لا يعرف قاتله ومن لا دية له .
( 2 ) ج . لأنه . ل ، لا أنه .
( 3 ) ج . ل . من الأقوال .
( 4 ) الوسائل ، الباب 18 من أبواب قصاص النفس ، ح 1 .
( 5 ) النهاية ، كتاب الديات باب ضمان النفوس .
( 6 ) أوردها الشيخ قدس سره في النهاية كتاب الديات باب ضمان النفوس وفي الجواهر ج 43 ،
ص 82 ، عن ابن إدريس أن به رواية .