وأما الصلح فيصح التوكيل فيه ، وكذلك الحوالة ، وعقد الضمان ، وكذلك
الشركة ، وكذلك في الوكالة ، ويصح أيضا في قبول الوكالة عنه .
والإقرار يصح التوكيل فيه ، إذا عين ما يقر به عنه .
وأما العارية فيصح التوكيل فيها ، لأنها هبة منافع .
وأما الغصب فلا يصح التوكيل فيه .
وأما الشفعة فيصح التوكيل في المطالبة بها ، وكذلك يصح في القراض ،
والمساقاة ، والإجارات ، وإحياء الموات ، وكذلك يصح التوكيل في العطايا ، والهبات ،
والوقوف ، والصدقات .
ولا يصح التوكيل في الالتقاط ، فإذا وكل غيره في التقاط لقطة ، تعلق الحكم
بالملتقط ، لا بالآمر ، وكان الملتقط أحق بها .
والميراث لا يصح التوكيل فيه ، إلا في قبضه واستيفائه .
والوصايا يصح التوكيل في عقدها ، وقبولها .
وأما الوديعة فيصح التوكيل فيها أيضا .
وقسم الفئ ، فللإمام أن يتولى قسمته بنفسه ، وله إن يستنيب غيره فيه
وكذلك قسمة الصدقات .
وأما النكاح فيصح التوكيل فيه ، وكذلك التوكيل في الصدقات .
ويصح التوكيل في الخلع ، لأنه عقد بعوض والأولى أن يقال إنه إيقاع
بعوض .
ولا يصح التوكيل في القسم بين الزوجات ، لأنه يدخله الوطئ ولا تصح
النيابة فيه .
وأما الطلاق فيصح التوكيل فيه ، فيطلق الوكيل مقدار ما أذن له ، إذا كان
مأذونا له في المراجعة ، فعلى هذا يصح التوكيل في الرجعة .
والطلاق يصح التوكيل فيه كما قلناه ، سواء كان الموكل حاضرا ، أو غائبا ،
السرائر — صفحة 83
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٨٣