تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
وأما الصلح فيصح التوكيل فيه ، وكذلك الحوالة ، وعقد الضمان ، وكذلك الشركة ، وكذلك في الوكالة ، ويصح أيضا في قبول الوكالة عنه . والإقرار يصح التوكيل فيه ، إذا عين ما يقر به عنه . وأما العارية فيصح التوكيل فيها ، لأنها هبة منافع . وأما الغصب فلا يصح التوكيل فيه . وأما الشفعة فيصح التوكيل في المطالبة بها ، وكذلك يصح في القراض ، والمساقاة ، والإجارات ، وإحياء الموات ، وكذلك يصح التوكيل في العطايا ، والهبات ، والوقوف ، والصدقات . ولا يصح التوكيل في الالتقاط ، فإذا وكل غيره في التقاط لقطة ، تعلق الحكم بالملتقط ، لا بالآمر ، وكان الملتقط أحق بها . والميراث لا يصح التوكيل فيه ، إلا في قبضه واستيفائه . والوصايا يصح التوكيل في عقدها ، وقبولها . وأما الوديعة فيصح التوكيل فيها أيضا . وقسم الفئ ، فللإمام أن يتولى قسمته بنفسه ، وله إن يستنيب غيره فيه وكذلك قسمة الصدقات . وأما النكاح فيصح التوكيل فيه ، وكذلك التوكيل في الصدقات . ويصح التوكيل في الخلع ، لأنه عقد بعوض والأولى أن يقال إنه إيقاع بعوض . ولا يصح التوكيل في القسم بين الزوجات ، لأنه يدخله الوطئ ولا تصح النيابة فيه . وأما الطلاق فيصح التوكيل فيه ، فيطلق الوكيل مقدار ما أذن له ، إذا كان مأذونا له في المراجعة ، فعلى هذا يصح التوكيل في الرجعة . والطلاق يصح التوكيل فيه كما قلناه ، سواء كان الموكل حاضرا ، أو غائبا ،