تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 719

مساهمون:

ص٧١٩
وقال شيخنا أبو جعفر في التبيان ، في تفسير آية الظهار : والرقبة ينبغي أن تكون مؤمنة ، سواء كانت ذكرا أو أنثى ، صغيرة أو كبيرة ، إذا كانت صحيحة الأعضاء ، فإن الإجماع واقع على أنه يقع الإجزاء بها وقال الحسن وكثير من الفقهاء : إن كانت كافرة أجزأت . فهذا يدلك على رجوعه عما قاله في نهايته من أنها تجزي ، وإن كانت كافرة .
باب الإيلاء يفتقر الإيلاء الشرعي الذي يتعلق به إلزام الزوج بالفئة - بفتح الفاء - أو الطلاق بعد مطالبة الزوجة بذلك ، إلى شروط . منها أن يكون الحالف بالغا كامل العقل . ومنها أن يكون المولى منها زوجة دوام . ومنها أن يكون الحلف بما ينعقد به الأيمان عند أهل البيت عليهم السلام ، لأنه لا ينعقد اليمين عندهم إلا بأسماء الله تعالى ، دون أسماء المحدثات ( 1 ) . ومنها أن يكون ذلك مطلقا من الشروط . ومنها أن يكون مع النية والاختيار ، من غير غضب ولا إكراه ، ولا إجبار . ومنها أن تكون المدة التي حلف أن لا يطأ الزوجة فيها أكثر من أربعة أشهر . ومنها أن تكون الزوجة مدخولا بها . ومنها أن لا يكون إيلاؤه في صلاحه لمرض يضر به الجماع ، أو في صلاح الزوجة لمرض ، أو حمل ، أو رضاع . لأنه لا خلاف في ثبوت ذلك مع تكامل ما ذكرناه ، ليس على ثبوته مع اختلال بعضها دليل ، فوجب نفيه .
هامش
( 1 ) ل . ق : دون سائر المحدثات .
السرائر — صفحة 719 | ابن إدريس الحلي / لجنة التحقيق