تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
ماء السيل ( 1 ) وفي غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام : سيل وادي مهزور ، وادي بني قريظة ، وكذا أورده ابن دريد في الجمهرة : مهزور بالميم المفتوحة ( 2 ) ، والهاء المسكنة ، والزاء بعد هاء المضمومة ، والواو المسكنة ، والراء غير المعجمة وقال شيخنا محمد بن علي بن بابويه في كتابه ( 3 ) من لا يحضره فقيه : سمعت من أثق به من أهل المدينة أنه وادي مهزور ، ومسموعي من شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه أنه وادي مهروز بتقديم الراء غير المعجمة ، ذكر أنها كلمة فارسية ، وهو من هرز الماء ، والماء الهرز بالفارسية : الزائد على المقدار الذي يحتاج إليه ( 4 ) هذا آخر كلام ابن بابويه رحمه الله ( 5 ) . وأما من يقول : مهرور ، براءين غير معجمتين ، على ما كنا نسمع من أدركناه من أصحابنا فذلك تصحيف بلا ريب . أن يحبس الأعلى على الذي هو أسفل منه ، للنخل إلى الكعب ، وللزرع إلى الشراك ، ثم يرسل الماء ثم يرسل الماء إلى من هو دونه ، ثم كذلك يعمل من هو دونه مع من هو أدون منه قال ابن أبي عمير : المهزور موضع الوادي ( 6 ) ، هكذا حكى شيخنا في نهايته ( 7 ) وقال في مبسوطه : روى أصحابنا أن الأعلى يحبس إلى الساق للنخل ، وللشجر إلى القدم ، وللزرع إلى الشراك ( 8 ) .
ولا بأس أن يحمي الإنسان الحمى من المرعى ، والكلأ ، إذا كان في أرضه وسقاه بمائه ، فأما غير ذلك فلا يجوز بيعه ، لأن الناس كلهم فيه شرع - بفتح الراء - سواء . ومن باع نخيلا ، واستثنى منها نخلة معينة في وسطها ، وجاز له الممر إليها
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 3 ، كتاب إحياء الموات ، فصل في تفريع القاطع والإرفاق ، ص 284 . ( 2 ) ج : في الجمهرة ، بالميم المفتوحة . ( 3 ) ج : كتاب . ( 4 ) ج : يحتاج . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 باب الحكم في سيل وادي مهزور ، ص 99 . ( 6 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب إحياء الموات ، ح 1 ، باختلاف يسير . ( 7 ) النهاية : كتاب التجارة ، باب بيع المياه والمراعي ، وفيه وقال ابن أبي عمير . ( 8 ) المبسوط : ج 3 ، كتاب إحياء الموات ، فصل في تفريع القاطع والإرفاق ، ص 284 .