تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 649

مساهمون:

ص٦٤٩
به ( 1 ) وقال بعض أصحابنا : لا يلزم الورثة أن يخرجوا إلا إجارة من بعض المواقيت ، والأول هو المذهب ، وإليه ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته ( 2 ) وإن كان يقول في مبسوطه بخلافه ( 3 ) . وإن كان ما أوصى به نافلة ، أخرجت من الثلث ، فإن لم يبلغ الثلث ما يحج عنه من موضعه ، حج عنه من بعض الطريق ، وهذا هو الأظهر ، وبه نطقت الأخبار عن الأئمة الأطهار ( 4 ) ، وهو قول شيخنا أبي جعفر أيضا في نهايته ( 5 ) . ومن نذر أن يحج لله تعالى ، ثم مات قبل أن يحج ، ولم يكن أيضا قد حج حجة الإسلام ، أخرجت عند حجة الإسلام من صلب المال وكذلك الحجة المنذورة أيضا تخرج من صلب المال ، لأنه واجب في ذمته ، ودين في رقبته ، ولا خلاف أن الواجبات ، والديون تخرج من صلب ماله . وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ويخرج ما نذر فيه من ثلثه ( 6 ) وهذا من طريق خبر الآحاد ، أورده رحمه الله دون أن يكون اعتقاده ومذهبه ، فإن لم يكن المال إلا بقدر ما يحج عنه حجة الإسلام حج به عنه . ومن وجب عليه حجة الإسلام ، لم تكن استقرت عليه ، فخرج لأدائها ، فمات في الطريق ، فلا شئ عليه ، ولا على وليه ، ولا يخرج شئ من تركته في الحج سواء مات قبل الإحرام ودخول الحرم ، أو بعده ، لأنه ما فرط في ذلك ، ولا استقرت الحجة في ذمته . وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته : ومن وجبت عليه حجة الإسلام ، فخرج لأدائها فمات في الطريق ، فإن كان قد دخل الحرم فقد أجزأ
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 و 3 من أبواب النيابة للحج . ( 2 ) النهاية : كتاب الحج ، باب آخر من فقه الحج . ( 3 ) المبسوط : كتاب الحج ، فصل في حقيقة الحج والعمرة وشرائط وجوبها . ( 4 ) الوسائل : الباب 2 و 3 من أبواب النيابة للحج . ( 5 ) النهاية : كتاب الوصية ، باب الوصية المبهمة . ( 6 ) النهاية : كتاب الحج ، باب آخر من فقه الحج .
السرائر — صفحة 649 | ابن إدريس الحلي / لجنة التحقيق