تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
أراد شيخنا جميع ما يجب فيه الخمس ، على اختلافه لما قال : ووقت وجوب الخمس فيه وقت حصوله ، لأن أحدا لا يقول بذلك ، لأنه وغيره من أصحابنا يقول في المكاسب ، والأرباح ، والزراعات ، والاستفادات ، لا يجب فيها الخمس ، إلا بعد مؤونة الرجل طول سنته ، ولا يطلقون الوجوب فيها وقت حصوله ، بل يقيدونه ، ويقولون لا يجب فيها الخمس ، إلا بعد مؤونة الرجل طول سنته ، وقد ذكر ابن البراج في كتابه الموسوم بالتعريف ، قال : والوقت الذي يجب إخراج الخمس فيه من المعادن ، هو وقت أخذها ( 1 ) فلو كان يجب إخراج الخمس من جميع ما يجب فيه الخمس من الأجناس ، وقت حصوله ، لما أفرد المعادن بالذكر ، دون غيرها فليتأمل ذلك . وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه : وما يصطاد من البحر ، من سائر أنواع الحيوان ، لا خمس فيه ، لأنه ليس بغوص ، فأما ما يخرج منه بالغوص ، أو يوجد قفيا على رأس الماء ، ففيه الخمس ( 2 ) . قال محمد بن إدريس رحمه الله : أما قوله رحمه الله لأنه ليس بغوص ، فصحيح ، بل هو استفادة . ومكتسب ، وعندنا بلا خلاف أن في الاستفادة ، الخمس ، بعد المؤونة ، ففارق ما يصطاد من البحر ، والغوص . بأن الخمس لا يجب فيه إلا إذا بلغت قيمته دينارا ، ولا يعتبر مؤونة السنة فيه ، وما يصطاد بلا غوص ، لا يعتبر فيه مقدار الدينار ، بل يعتبر فيه مؤونة السنة لأنه استفادة ، وليس بغوص ، فليحصل عني ما ذكرته ، ففيه غموض . وقال بعض أصحابنا : إن الميراث والهدية ، والهبة ، فيه الخمس ، ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي ، في كتاب الكافي ( 3 ) الذي صنفه ، ولم يذكره أحد من أصحابنا ، إلا المشار إليه ، ولو كان صحيحا لنقل نقل أمثاله متواترا ، والأصل براءة الذمة ، فلا نشغلها ، ونعلق عليها شيئا إلا بدليل ، وأيضا قوله تعالى : " ولا يسئلكم أموالكم " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) لا يوجد عندنا . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ، فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس ، في المصدر ( الحيوانات ) . ( 3 ) الكافي : فصل في الخمس ، ص 170 ، ( وهو غير مشتمل على الهدية ) . ( 4 ) محمد : 36 .
السرائر — صفحة 490 | ابن إدريس الحلي / لجنة التحقيق