تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
لأنه لا دليل على سقوطها بعد وجوبها ، لأن من ادعى سقوطها بعد موافقته على وجوبها ، فعليه الدلالة ، ومن قال أنها قضاء بعد ذلك ، فغير واضح ، لأن الزكاة المالية والرأسية ، تجب بدخول وقتها ، فإذا دخل ، وجب الأداء ، ولا يزال الإنسان مؤديا لها ، لأن بعد دخول وقتها هو وقت الأداء في جميعه . وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته : الوقت الذي تجب فيه إخراج الفطرة ، يوم الفطر قبل صلاة العيد ( 1 ) . وذهب في جمله وعقوده ( 2 ) إلى ما ذكرناه أولا واخترناه ، وإنما أورد ما ذكره في نهايته ، من طريق أخبار الآحاد إيرادا لا عملا واعتقادا . فإن قدمها إنسان على الوقت الذي قدمناه ، فيجعل ذلك قرضا على ما بيناه في زكاة المال ، وتقديمها قبل وجوبها وحلولها ، ويعتبر فيه ما قدمناه عند وجوبها ، والأفضل لزوم الوقت ، فإن لم يجد لها مستحقا ، عزلها من ماله ، ثم يسلمها إليه ، إذا وجده ، فإن وجد لها أهلا ، وأخرها وهلكت ، كان ضامنا إلى أن يسلمها إلى أربابها ، فإن لم يجد لها أهلا ، وأخرجها من ماله ، لم يكن عليه ضمان . وله أن يحملها من بلد إلى بلد ، إذا لم يجد المستحق ، كما أن له حمل زكاة المال ، ويعتبر في هلاكها في الطريق ، ما اعتبرناه في هلاك زكاة المال حرفا فحرفا . وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ولا يجوز حمل الفطرة من بلد إلى بلد ( 3 ) . وهذا على طريق الكراهية ، دون الحظر . وقال في مختصر المصباح : ويجوز إخراج الفطرة من أول الشهر رخصة . قال محمد بن إدريس رحمه الله : لا يجوز العمل بهذه الرخصة ( 4 ) إلا على ما قدمناه ، من تقديمها على جهة القرض ، وينوي الأداء عند هلال شوال ، وإلا فكيف يكون ما فعل قبل تعلق وجوبه بالذمة مجزيا عما يتعلق بها في
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الزكاة ، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة . ( 2 ) الجمل والعقود : كتاب الزكاة ، فصل 15 في زكاة الفطرة . ( 3 ) النهاية : كتاب الزكاة ، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة . ( 4 ) ج : بهذه الرواية في الرخصة .
السرائر — صفحة 470 | ابن إدريس الحلي / لجنة التحقيق