تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
القسم المؤكد ، لأنه عدد المؤكد ، ثم قال بعد ذلك : والصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار ، كذا وكذا ( 1 ) . وأما صوم الإذن ، فلا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها ، فإن صامت من غير إذنه ، فلا ينعقد صومها ، ولا يكون شرعيا ، وله مواقعتها فيه ، وإلزامها الإفطار ، ويجب عليها مطاوعته ، فإن كانت صائمة في ( 2 ) الواجبات ، فليس له عليها ولاية ، ولا يجوز له منعها من ذلك ، ولا ينعقد نذرها بصيام ، ما دامت في حبال بعلها ، فإن كانت قد نذرت الصيام ، قبل عقده عليها ، فقد صح وانعقد ، وليس له منعها منه ، وكذلك النذر بالحج منها . والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه ، والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن مضيفه ، فإن صاما من غير إذن ، فلا ينعقد لهما صيام شرعي ، ويكونان مأزورين ، ولا يكونان مأجورين . وأما الصوم التأديب ، فإن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا ، ومعنى راهق : قارب البلوغ ودنا منه ، وكذلك من أفطر لمرض في أول النهار ، ثم قوى بقية نهاره ، أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا ، وليس بفرض ، وكذلك المسافر إذا أفطر أول النهار ، ثم قدم أهله ، أمسك بقية يومه تأديبا ، وكذلك الحائض ، إذا أفطرت في أول النهار ، أو لم تفطر ، ثم طهرت في بقية يومها ، أمسكت تأديبا ، وعليها قضاؤه . وأما الذي لا يجوز صومه بحال ، فيوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وثلاثة أيام التشريق ، لمن كان بمنى ، وصوم يوم الشك ، بنية أنه من رمضان ، وصوم الوصال ، وهو أن يصوم يومين ، من غير أن يفطر بينهما ليلا ، وفسره شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته بغير هذا ، فقال : وهو أن يجعل عشاءه سحوره ( 3 )
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الصوم ، باب صيام التطوع . ( 2 ) في ط وج : من . ( 3 ) النهاية : كتاب الصوم ، باب صيام التطوع .