تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
لم يكن ممسكا ، وقد روي ( 1 ) فيه رخصة ، لأنه يخرج على عكدة لسانه . قال محمد بن إدريس رضي الله عنه : العكدة ، بالعين غير المعجمة المفتوحة ، والكاف المفتوحة ، والدال غير المعجمة المفتوحة وهي أصل اللسان ، والعكرة بالراء أيضا ، ففي بعض النسخ العكدة بالدال ، وفي بعضها بالراء ، وكلاهما صحيحان . ويكره للصائم أيضا القبلة ، وكذلك مباشرة النساء ، وملاعبتهن ، فإن باشرهن بما دون الجماع ، أو لاعبهن بشهوة ، فأمذى ، لم يكن عليه شئ ، فإن أمني ، كان عليه ما على المجامع ، فإن أمني من غير ملامسة ، بل لسماع كلام ، أو نظر ، لم يكن عليه شئ ، ولا يعود إلى ذلك ، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنه إن نظر إلى من يحرم عليه النظر إليه فأمنى ، كان عليه القضاء دون الكفارة ، والصحيح أنه لا قضاء عليه ، لأنه لا دليل على ذلك ، والأصل براءة الذمة . ولا بأس بالصائم ، أن يزق الطائر ، والطباخ ، أن يذوق المرق ، والمرأة أن تمضغ الطعام للصبي ، ولا تبلع شيئا من ذلك . ولا ينبغي للصائم ، مضغ العلك ، وكل ما له طعم ، وقال بعض أصحابنا : عليه القضاء ، والأظهر أن لا قضاء عليه ، ولا بأس أن يمص ما ليس له طعم ، مثل الخرز والخاتم ، وما أشبه ذلك . قال الشيخ أبو جعفر في مسائل خلافه ( 2 ) : مسألة : من جامع في نهار رمضان ، متعمدا من غير عذر ، وجب عليه القضاء والكفارة ، ثم قال : دليلنا : إجماع الفرقة ، ثم استشهد بأخبار ، من جملتها ما رواه أبو هريرة قال : أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله فقال : هلكت ، فقال : ما شأنك ؟ قال : وقعت على
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح 2 . ( 2 ) الخلاف : كتاب الصيام ، مسألة 25 .
السرائر — صفحة 389 | ابن إدريس الحلي / لجنة التحقيق