على أنه غير قائل بأنها واجبة عليه .
وقال ابن بابويه في رسالته : لا ينقض الرعاف ، ولا القلس ، ولا القئ ،
إلا أن يتقيأ متعمدا ( 1 ) .
قال محمد بن إدريس رحمه الله : القلس بفتح القاف واللام والسين غير
المعجمة ، ما خرج من الحلق : ملأ الفم ، أو دونه ، وليس بقئ ، فإن عاد ، فهو
القئ ، هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح عن الخليل ، وقال اليزيدي :
القلس ، خروج الطعام أو الشراب إلى الفم من البطن ، أعاده صاحبه أو ألقاه ،
وهذا أقوى مما قال الجوهري . وقال ابن فارس في المجمل : القلس القئ قلس
إذا قاء ، فهو قالس ، والقلس بفتح القاف ، وسكون اللام ، مصدر قلس قلسا ،
إذا قاء قال ابن دريد ، القلس من الحبال ، ما أدري ما صحته . وقال الجوهري :
القلس حبل عظيم ، من ليف ، أو خوص ، من قلوس السفن ، فهذا جملة ما قيل ،
في القاف واللام والسين
ويكره له دخول الحمام ، إذا خاف الضعف ، فإن لم يخف ، فليس بمكروه .
ولا بأس بالسواك ، بكسر السين ، للصائم ، بالرطب منه ، واليابس ، فإن كان يابسا ،
فلا بأس أن يبله أيضا بالماء ، وليحفظ نفسه من ابتلاع ما يحصل في فيه ، من رطوبته .
ويكره له شم النرجس ، وغيره من الرياحين ، وليس كراهية شم
النرجس ، مثل الرياحين ، بل هي آكد .
ولا بأس أن يدهن ، بالأدهان الطيبة ، وغير الطيبة .
ويكره له شم المسك ، وما يجري مجراه .
ولا بأس بالكحل ما لم يكن ممسكا أو يكون حادا مثل الذرور ، أو فيه
شئ من الصبر ، بكسر الباء ، وقال ابن بابويه في رسالته : ولا بأس بالكحل ما
هامش
( 1 ) لم نتحققه في رسالة ابن بابويه .