تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
وفتاويهم مطلقة ، في وجوب التمام على هؤلاء ، فليلحظ ذلك ، ففيه غموض يحتاج إلى تأمل ، ونضر ، وفقه . وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رضي الله عنه في نهايته : فإن كان لهم في بلدهم مقام عشرة أيام ، وجب عليهم التقصير ، وإن كان مقامهم في بلدهم خمسة أيام ، قصروا بالنهار ، وتمموا الصلاة بالليل ( 1 ) وهذا غير واضح ، ولا يجوز العمل به ، بل يجب عليهم التمام بالنهار وبالليل ، بغير خلاف ، ولا نرجع عن المذهب ، بأخبار الآحاد ، لأن الإجماع على أن هؤلاء إذا لم يقيموا في بلادهم عشرة أيام ، خرجوا متمين لصلواتهم بغير خلاف ، وقد اعتذرنا لشيخنا أبي جعفر الطوسي رضي الله عنه فيما يوجد في كتاب النهاية ، وقلنا أورده إيرادا لا اعتقادا ، وقد اعتذر هو في خطبة مبسوطه ، عن هذا الكتاب - يعني النهاية - بما قدمنا ذكره . فإن خرج الإنسان بنية السفر ، ثم بدا له قبل أن يبلغ مسافة التقصير ، وكان قد صلى قصرا ، فليس عليه شئ ، ولا قضاء ، ولا إعادة ، فإن لم يكن قد صلى ، أو كان في الصلاة ، وبدا له من السفر ، قبل أن يبلغ المسافة تمم صلاته ، . وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رضي الله عنه في استبصاره ، إلى وجوب الإعادة ، على من صلى ( 2 ) ثم بدا له عن السفر ، ما دام الوقت باقيا ( 3 ) . وما اخترناه ، هو اختياره في نهايته ( 4 ) ، وهو الصحيح ، لأنه صلى صلاة شرعية مأمورا بها ، ما كان يجوز له في حال ما صلاها إلا هي ، والإعادة فرض ثان ، يحتاج إلى دليل ، ولا دليل على ذلك ، فعمل على خبر زرارة ( 5 ) في
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الصلاة ، باب الصلاة في السفر . ( 2 ) في ط وج : صلى على قصر . ( 3 ) الإستبصار : أبواب الصلاة في السفر ، 134 - باب المسافر يخرج فرسخا أو فرسخين ويقصر . في الصلاة ثم يبدو له عن الخروج . ( 4 ) النهاية : كتاب الصلاة ، باب الصلاة في السفر . ( 5 ) الوسائل : الباب 23 من أبواب صلاة المسافر ح 1 و 2 .