تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
ولا بأس بأن تقرأ السورة التي تلي أم الكتاب في أكثر من ركعة واحدة ، بأن تبعضها ، فإذا فعلت ذلك أجزأك أن لا تقرأ أم الكتاب ، وتبتدئ بما بلغت إليه من السورة التي قرأت بعضها ، فإذا استأنفت أخرى ، فالمستحب أن تقرأ أم الكتاب . وجملة القول ، في قراءة هذه الصلاة ، أن قراءة الحمد تجب في الخمس ركعات الأوائل ، في أول الركوعات ، ويتعين ، ولا يجب تكرارها في باقي الخمسة ، فإذا سجد وقام إلى الخمسة الركوعات وجب عليه ، قراءة الحمد في الأول منها ، ويتعين ذلك ، ولا يجب تكرار قراءة الحمد في باقي الركوعات ، لأن الخمس بمنزلة ركعة واحدة ، من صلاة الخمس . وينبغي أن يكون لك بين كل ركوعين ، قنوت كامل ، تقنت قبل الركعة الثانية ، ثم قبل الرابعة ، ثم قبل السادسة ، ثم قبل الثامنة ، ثم قبل العاشرة وينبغي أن تقدر الفراغ من صلاتك ( 1 ) بقدر انجلاء المكسوف ، فإن فرغت منها قبل الانجلاء ، فلا تجب عليك إعادة الصلاة ، بل يستحب لك الدعاء والتسبيح إلى أن ينجلي ، وربما ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب الإعادة ، وهذا غير واضح ، لأنه ليس عليه دليل ، والأصل براءة الذمة ، والإعادة فرض ثان ، والأمر فقد امتثل بالصلاة الأولى ، وذهب بعض أصحابنا إلى أن الإعادة تستحب ، ولا دليل على ذلك أيضا . وقال السيد المرتضى في مصباحه ، ومن فاتته صلاة الكسوف ، وجب عليه قضاؤها ، إن كان قرص المنكسف احترق كله فإن كان إنما احترق بعضه فلا يجب عليه القضاء ، وقد روي وجوب القضاء على كل حال ( 2 ) والأول أظهر ، وروي أن من تعمد ترك هذه الصلاة وجب عليه مع القضاء الغسل ( 3 )
هامش
( 1 ) في ط وج : من قرائتك . ( 2 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، ح 5 .
السرائر — صفحة 324 | ابن إدريس الحلي / لجنة التحقيق