نجسة ، بغير خلاف بينهم .
ويكره أن تصلي المرأة وفي يدها خلاخل لها صوت ، أو رجلها ، على ما
روي في بعض الأخبار ( 1 ) .
ويكره الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة حيوان .
ويكره الصلاة في بيوت النيران ، والخمور ، وبيوت المجوس ، والبيع ،
والكنائس .
ويكره أن يصلي وفي قبلته نار مضرمة .
ويكره صلاته وفي قبلته سلاح مشهور ، كل ذلك على سبيل الكراهة دون
الحظر والتحريم ، وإن كان قد ورد في ألفاظ أخبار الآحاد أنه لا يجوز الصلاة في
شئ من ذلك ( 2 ) ، لأنه لا دليل على بطلان الصلاة من كتاب ولا سنة مقطوع
بها ، ولا إجماع .
وقد ورد ما يعارض تلك الأخبار ، قال عبد الله بن جعفر الحميري في كتابه
قرب الإسناد : سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عن الخاتم ، يكون فيه
نقش تماثيل سبع أو طير ، أيصلى فيه ؟ قال : لا بأس ( 3 ) وقد قلنا أن الشئ إذا
كان شديد الكراهة يأتي بلفظ لا يجوز ، وإذا كان شديد الاستحباب يأتي بلفظ
الوجوب ، وإنما يعرف ذلك بشواهد الحال وقرائنها .
ولا تجوز الصلاة في المكان المغصوب مع تقدم العلم بذلك ، والاختيار على
ما ذكرناه ، سواء كان الغاصب أو غيره ، مع علمه ، وكذلك لا يجوز الصلاة في
الثوب المغصوب ، مع تقدم العلم بذلك ، فإن تقدم العلم بالغصب للمكان
والثوب ، ثم نسي ذلك وسها العلم بهما وقت صلاته ، فلا إعادة عليه وحمله
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 62 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 مع اختلاف يسير .
( 2 ) الوسائل : الباب 30 من أبواب مكان المصلي .
( 3 ) الوسائل : الباب 32 من أبواب مكان المصلي ، ح 10 .