تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
نجسة ، بغير خلاف بينهم . ويكره أن تصلي المرأة وفي يدها خلاخل لها صوت ، أو رجلها ، على ما روي في بعض الأخبار ( 1 ) . ويكره الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة حيوان . ويكره الصلاة في بيوت النيران ، والخمور ، وبيوت المجوس ، والبيع ، والكنائس . ويكره أن يصلي وفي قبلته نار مضرمة . ويكره صلاته وفي قبلته سلاح مشهور ، كل ذلك على سبيل الكراهة دون الحظر والتحريم ، وإن كان قد ورد في ألفاظ أخبار الآحاد أنه لا يجوز الصلاة في شئ من ذلك ( 2 ) ، لأنه لا دليل على بطلان الصلاة من كتاب ولا سنة مقطوع بها ، ولا إجماع . وقد ورد ما يعارض تلك الأخبار ، قال عبد الله بن جعفر الحميري في كتابه قرب الإسناد : سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عن الخاتم ، يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير ، أيصلى فيه ؟ قال : لا بأس ( 3 ) وقد قلنا أن الشئ إذا كان شديد الكراهة يأتي بلفظ لا يجوز ، وإذا كان شديد الاستحباب يأتي بلفظ الوجوب ، وإنما يعرف ذلك بشواهد الحال وقرائنها . ولا تجوز الصلاة في المكان المغصوب مع تقدم العلم بذلك ، والاختيار على ما ذكرناه ، سواء كان الغاصب أو غيره ، مع علمه ، وكذلك لا يجوز الصلاة في الثوب المغصوب ، مع تقدم العلم بذلك ، فإن تقدم العلم بالغصب للمكان والثوب ، ثم نسي ذلك وسها العلم بهما وقت صلاته ، فلا إعادة عليه وحمله
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 62 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 مع اختلاف يسير . ( 2 ) الوسائل : الباب 30 من أبواب مكان المصلي . ( 3 ) الوسائل : الباب 32 من أبواب مكان المصلي ، ح 10 .