والفضل لها في ثلاثة أثواب ، مقنعة وقميص ودرع .
وأما الأمة فلا يجب عليها ستر رأسها ، سواء كانت مطلقة أو مدبرة ، أو أم
ولد ، مزوجة كانت أو غير مزوجة ، أو مكاتبة مشروطة عليها ، فأما ما عدا الرأس
فإنه يجب عليها تغطيته من جميع جسدها .
والصبية التي لم تبلغ فلا يجب عليها تغطية الرأس ، وحكمها حكم الأمة ،
فإن بلغت في خلال الصلاة بالحيض ، بطلت صلاتها ، وإن بلغت بغير ذلك
وجب عليها ستر رأسها ، وتغطيته مع قدرتها على ذلك ، وكذلك حكم الأمة إذا
أعتقت في خلال الصلاة .
ولا بأس بالصلاة في قميص واحد ، إذا كان يستر ظاهر الجلدة ، ولا يشف
ولا يصف ما تحته .
ويستحب له إذا صلى مؤتزرا بغير قميص أن يلقي على كتفه شيئا ولو
كالخيط ومن كان عليه قميص يشف ، فالأولى أن يأتزر تحته ، ولا يجعل المئزر
فوقه ، فإنه مكروه .
ولا بأس أن يصلي الرجل في إزار واحد ، يأتزر ببعضه ويرتد بالبعض الآخر .
ويكره السدل في الصلاة ، كما تفعل اليهود ، وهو أن يتلفف بالإزار ، ولا
يرفعه على كتفيه ، وهذا تفسير أهل اللغة في اشتمال الصماء ، هو اختيار السيد
المرتضى رضي الله عنه .
فأما تفسير الفقهاء لاشتمال الصماء الذي هو السدل ، قالوا هو أن
يلتحف بالإزار ، ويدخل طرفيه من تحت يده ويجعلهما جميعا على منكب واحد .
وكذلك يكره التوشح بالإزار فوق القميص .
ويكره الصلاة في القباء المشدود إلا من ضرورة في حرب أو غيرها .
ويجوز الصلاة في ثمانية أجناس من اللباس : القطن ، والكتان ، وجميع
ما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش والنبات ، ووبر الخز الخالص لا جلده ،