تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
يوجبه ، فالأولى أن يقال : الصلاة صحيحة ، لأنه ما زاد في صلاته ركعة ، لأنه بقيامه خرج من صلاته ، وإلى هذا القول يذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره ( 1 ) ونعم ما قال . أو يسهو وهو في حال الصلاة ولم يدر كم صلى ، ولا حصل شيئا من العدد ، ولم يدر أزاد على الفرض أم نقص . وكذلك يجب إعادة الصلاة على من سها فدخل فيها بغير طهارة ثم ذكر بعد ذلك ، سواء تقضى الوقت أو لم يتقض وكذلك من صلى قبل دخول الوقت ساهيا . ومن صلى إلى يمين القبلة أو شمالها وذكر والوقت باق ، يجب عليه الإعادة ، فإن علم بعد خروجه فلا إعادة عليه . وكذلك من كان فرضه الصلاة إلى أربع جهات فصلى إلى جهة واحدة مع الاختيار والإمكان ومع غير ضرورة ولم تكن تلك الجهة القبلة ثم تبين بعد خروج الوقت ، فإنه يجب عليه الإعادة . فأما من صلى صلاة واحدة في حال الضرورة إلى جهة ثم بعد خروج الوقت علم أن كانت الجهة استدبار القبلة ، فبعض أصحابنا يوجب عليه الإعادة على كل حال ، والباقون المحصلون لا يوجبون الإعادة مع هذه الحال بعد خروج الوقت ، وهذا هو الصحيح الذي تقتضيه أصول المذهب ويشهد به المتواتر من الأخبار ، وقد قدمنا ذلك ، وشرحناه ، وهو اختيار السيد المرتضى رضي الله عنه في جوابات الناصريات ( 2 ) . ومن صلى في ثوب نجس مع تقدم علمه بذلك ساهيا فإنه يجب عليه إعادة الصلاة ، سواء كان الوقت باقيا أو خارجا بغير خلاف .
هامش
( 1 ) في الإستبصار : ج 1 ، الباب 219 باب من تيقن أنه زاد في الصلاة . ( 2 ) الناصريات : كتاب الصلاة ، مسألة 80 .
السرائر — صفحة 246 | ابن إدريس الحلي / لجنة التحقيق