تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
والركوع واجب في كل ركعة ، وأقل ما يجزي من الركوع أن ينحني إلى موضوع يمكنه وضع يديه على عيني ركبتيه مع الاختيار ، وما زاد على ذلك في الانحناء فمندوب إليه . ووضع اليدين على الركبتين ، وتفريج الأصابع ، مندوب غير واجب والتسبيح في الركوع أو ما قام مقامه من ذكر الله واجب تبطل بتركه متعمدا الصلاة . وإن تركه ناسيا حتى رفع رأسه ، لم يكن عليه شئ من إعادة وغيرها .
فمن ترك الركوع ناسيا أو متعمدا بطلت صلاته . وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا : فإن تركه ناسيا ثم ذكر في حال السجود ، وجبت عليه الإعادة ، فإن لم يذكر حتى صلى ركعة أخرى ودخل في الثالثة ثم ذكر ، أسقط الركعة الأولى وبنى كأنه قد صلى ركعتين . وكذلك إن كان قد ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة ، أسقط الثانية وجعل الثالثة وتمم الصلاة ، أورد هذا الخبر الشيخ أبو جعفر رضي الله عنه في نهايته ( 1 ) وليس بواضح ، والصحيح خلاف ذلك ، وهذا القول يخالف أصول المذهب ، لأن الإجماع حاصل على أنه متى لم تسلم الركعتان الأولتان بطلت صلاته ، وكذلك الإجماع حاصل على أن الركوع ركن ، متى أخل به ساهيا أو عامدا حتى فات وقته وأخذ في حالة أخرى بطلت صلاته ، وإنما أورد الشيخ هذا الخبر على جهته وإن كان اعتقاده بخلافه ، والاعتذار له ما أسلفناه ، والشيخ يرجع عن هذا الإيراد في جميع كتبه ويفتي ببطلان الصلاة . والسجود فرض في كل ركعة مرتين ، فمن تركهما أو واحدة منهما متعمدا وجبت عليه الإعادة .
هامش
( 1 ) النهاية : باب فرائض الصلاة وسننها .