فأما فرائض الحضر فسبع عشرة ركعة ، الظهر أربع ركعات ، بتشهدين ،
أحدهما في الثانية بغير تسليم ، والثاني في الرابعة بتسليم بعده
وفريضة العصر مثل ذلك .
وفريضة المغرب ثلاث ركعات ، بتشهدين أحدهما في الثانية من غير تسليم ،
والثاني في الثالثة بتسليم بعده .
وفريضة عشاء الآخرة مثل فريضة الظهر والعصر .
والغداة ركعتان بتشهد في الثانية وتسليم بعده
وأما سنن الحضر فأربع وثلاثون ركعة ، ثماني ركعات بعد زوال الشمس
قبل الفريضة ، وثماني بعد الفريضة قبل فريضة العصر ، وأربع بعد المغرب ،
وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة .
قولهم : تعدان بركعة ، لأن نوافل الحضر أربعة وثلاثون ركعة ، فإن عدت
هاتان الركعتان ركعتين كانت نوافل الحضر ، خمسا وثلاثين ركعة ، وخرجت أن
تكون أربعا وثلاثين ، فقال أصحابنا : تعدان بركعة لأجل ضبط جملة العدد الأول
وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل ، وركعتان نافلة الفجر ، بتشهد في كل
ركعتين من هذه النوافل كلها وتسليم .
وكذلك جميع النوافل كل ركعتين بتشهد وتسليم بعده لا يجوز غير ذلك ،
وقد روي رواية ( 1 ) في صلاة الأعرابي أنها أربع بتسليم بعدها ، فإن صحت هذه
الرواية وقف عليها ، ولا يتعداها لأن الإجماع حاصل على ما قلناه ، هذه فرائض
الحاضر ونوافله في يومه وليلته .
فأما فرائض المسافر ، فإحدى عشرة ركعة ، الظهر ركعتان بتشهد في الثانية
وتسليم بعده ، وكذلك العصر والعشاء الآخرة ، والمغرب ثلاث ركعات كحالها في
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب الصلاة الباب 39 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 3 .