تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
باب أوقات الصلاة المرتبة في اليوم والليلة والأوقات المكروه فيها فعلها إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر ، فإذا مضى مقدار أداء صلاة أربع ركعات ، اشتركت الصلاتان الظهر والعصر ، في الوقت إلى أن يبقى إلى مغيب الشمس مقدار أداء أربع ركعات ، فيخرج وقت الظهر ، ويبقى وقت العصر ، وبالغروب ينقضي وقت العصر . فإذا غربت الشمس ويعرف غروبها بذهاب الحمرة من ناحية المشرق ، فإذا ذهبت دخل وقت صلاة المغرب ، وإذا مضى مقدار أداء ثلاث ركعات ، دخل وقت العشاء الآخرة ، واشتركت الصلاتان في الوقت ، إلى أن يبقى إلى انتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات ، فيخرج وقت المغرب ، ويخلص ذلك المقدار للعشاء الآخرة ، ووقت صلاة الغداة طلوع الفجر ، وهو البياض المتجلل أفق الشرق ، ثم يمتد إلى قبيل طلوع قرن الشمس ، فإذا طلعت خرج الوقت . ووقت صلاة الليل من انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الثاني ، وقال السيد المرتضى : إلى طلوع الفجر الأول . والقول الأول أظهر في المذهب . ووقت ركعتي الفجر ، بعد الفراغ من صلاة الليل ، وآخره طلوع الحمرة . وقال بعض أصحابنا : أوله طلوع الفجر الأول ، والأول من القولين هو الأظهر ، لقولهم عليهم السلام المجمع عليه دسهما في صلاة الليل دسا ( 1 ) وسميت الدساستين لهذا المعنى . والذي اخترناه ، مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في جيع كتبه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 50 من أبواب المواقيت .