باب أوقات الصلاة المرتبة
في اليوم والليلة والأوقات المكروه فيها فعلها
إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر ، فإذا مضى مقدار أداء صلاة أربع
ركعات ، اشتركت الصلاتان الظهر والعصر ، في الوقت إلى أن يبقى إلى مغيب
الشمس مقدار أداء أربع ركعات ، فيخرج وقت الظهر ، ويبقى وقت العصر ،
وبالغروب ينقضي وقت العصر .
فإذا غربت الشمس ويعرف غروبها بذهاب الحمرة من ناحية المشرق ، فإذا
ذهبت دخل وقت صلاة المغرب ، وإذا مضى مقدار أداء ثلاث ركعات ، دخل وقت
العشاء الآخرة ، واشتركت الصلاتان في الوقت ، إلى أن يبقى إلى انتصاف الليل
مقدار أداء أربع ركعات ، فيخرج وقت المغرب ، ويخلص ذلك المقدار للعشاء الآخرة ،
ووقت صلاة الغداة طلوع الفجر ، وهو البياض المتجلل أفق الشرق ، ثم يمتد
إلى قبيل طلوع قرن الشمس ، فإذا طلعت خرج الوقت .
ووقت صلاة الليل من انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الثاني ، وقال السيد
المرتضى : إلى طلوع الفجر الأول .
والقول الأول أظهر في المذهب .
ووقت ركعتي الفجر ، بعد الفراغ من صلاة الليل ، وآخره طلوع الحمرة .
وقال بعض أصحابنا : أوله طلوع الفجر الأول ، والأول من القولين هو
الأظهر ، لقولهم عليهم السلام المجمع عليه دسهما في صلاة الليل دسا ( 1 ) وسميت
الدساستين لهذا المعنى .
والذي اخترناه ، مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في جيع كتبه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 50 من أبواب المواقيت .