الشق ، ويحل عقد الأكفان ، ويلقنه الذي يدفنه الشهادتين ، والإقرار بالنبي
والأئمة عليهم السلام ، ثم يضع معه شيئا من تربة الحسين عليه السلام ، وقال
الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله : تكون التربة في لحده مقابلة وجهه ( 1 ) . وقال
في اقتصاده : يكون في وجهه ( 2 ) وقال الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان :
تكون التربة تحت خده وهو الذي يقوى عندي ويضع خده على التراب ، ثم
يشرج عليه اللبن . ويخرج من عند رجلي القبر .
ويكره أن ينزل إلى القبر بحذاء أو خف .
ويطم القبر ويرفع من الأرض مقدار أربع أصابع مفرجات ، ولا يعلى
أكثر من ذلك ، ويربع ، ويكره أن يطرح فيه من غير ترابه .
ويستحب لمن حضره أن يطرح بظهر كفه ثلاث مرات التراب ، ويترحم
عليه ، فإذا فرغ من تسوية القبر ، ينضح الماء على القبر من أربع جوانبه يبدأ
الرأس ، فإذا فضل من الماء شئ صبه على وسط القبر .
ويترحم عليه من حضره ، وينصرف ، ويتأخر الولي أو من يأمره الولي
ويستقبل القبلة ، ويجعل القبر أمامه ، وينادي بأعلى صوته معيدا للتلقين الأول ،
فإنه على ما روي ( 3 ) يكفي عن مسألة القبر إن شاء الله .
وذهب بعض أصحابنا في كتاب له وهو الفقيه أبو الصلاح الحلبي تلميذ
السيد المرتضى رحمه الله إلى أن الملقن هاهنا يستدبر القبلة ، ويستقبل وجه الميت
ويلقنه ( 4 ) .
ويكره تسخين الماء لغسل الأموات ، إلا أن يدعو إلى ذلك حاجة .
هامش
( 1 ) هذه العبارة غير موجودة في النهاية والخلاف والمبسوط والجمل والعقود .
( 2 ) الإقتصاد : فصل في ذكر غسل الأموات ، ص 250 الطبع الحديث .
( 3 ) الوسائل : الباب 35 من أبواب الدفن ، ح 1 و 2 و 3 .
( 4 ) الكافي : في أحكام الجنائز ، ص 239 طبع مكتبة الإمام أمير المؤمنين بأصبهان .