تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
الشق ، ويحل عقد الأكفان ، ويلقنه الذي يدفنه الشهادتين ، والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام ، ثم يضع معه شيئا من تربة الحسين عليه السلام ، وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله : تكون التربة في لحده مقابلة وجهه ( 1 ) . وقال في اقتصاده : يكون في وجهه ( 2 ) وقال الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان : تكون التربة تحت خده وهو الذي يقوى عندي ويضع خده على التراب ، ثم يشرج عليه اللبن . ويخرج من عند رجلي القبر . ويكره أن ينزل إلى القبر بحذاء أو خف . ويطم القبر ويرفع من الأرض مقدار أربع أصابع مفرجات ، ولا يعلى أكثر من ذلك ، ويربع ، ويكره أن يطرح فيه من غير ترابه . ويستحب لمن حضره أن يطرح بظهر كفه ثلاث مرات التراب ، ويترحم عليه ، فإذا فرغ من تسوية القبر ، ينضح الماء على القبر من أربع جوانبه يبدأ الرأس ، فإذا فضل من الماء شئ صبه على وسط القبر . ويترحم عليه من حضره ، وينصرف ، ويتأخر الولي أو من يأمره الولي ويستقبل القبلة ، ويجعل القبر أمامه ، وينادي بأعلى صوته معيدا للتلقين الأول ، فإنه على ما روي ( 3 ) يكفي عن مسألة القبر إن شاء الله . وذهب بعض أصحابنا في كتاب له وهو الفقيه أبو الصلاح الحلبي تلميذ السيد المرتضى رحمه الله إلى أن الملقن هاهنا يستدبر القبلة ، ويستقبل وجه الميت ويلقنه ( 4 ) . ويكره تسخين الماء لغسل الأموات ، إلا أن يدعو إلى ذلك حاجة .
هامش
( 1 ) هذه العبارة غير موجودة في النهاية والخلاف والمبسوط والجمل والعقود . ( 2 ) الإقتصاد : فصل في ذكر غسل الأموات ، ص 250 الطبع الحديث . ( 3 ) الوسائل : الباب 35 من أبواب الدفن ، ح 1 و 2 و 3 . ( 4 ) الكافي : في أحكام الجنائز ، ص 239 طبع مكتبة الإمام أمير المؤمنين بأصبهان .