وتنثر الذريرة المتقدم ذكرها ، على الأكفان .
ويكتب على الأكفان : فلان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ،
بتربة الحسين عليه السلام
وقال الشيخ المفيد في رسالته إلى ولده : تبل التربة بالماء ويكتب بها ( 1 ) .
وباقي المصنفين من أصحابنا يطلقون في كتبهم ويقولون يكتب ذلك بتربة
الحسين عليه السلام ، والذي اختاره ما ذكره الشيخ المفيد رحمه الله ، لأنه الحقيقة
والمعهود في الكتابة ، لأن حقيقة ذلك التأثير ، وليس إطلاقهم مما ينافي ذلك ،
فإن لم توجد التربة ، فبالأصبع عند الضرورة .
ويستحب أن يكون الكفن قطنا محضا أبيض ، والكتان مكروه . وليس
بمحظور ، والإبريسم المحض لا يجوز ، وجملة الأمر وعقد الباب أن كل ثوب يجوز
فيه الصلاة يجوز التكفين به ، إلا أن بعض الثباب أفضل من بعض ، وما لا تجوز
فيه الصلاة من الإبريسم المحض لا يجوز التكفين به .
والواجب أن يغسل ثلاث غسلات ، الأولى بماء السدر ، والثانية بماء جلال
الكافور ، والثالثة بماء القراح ، والماء القراح هو البحت الخاص ، من غير إضافة
شئ إليه على ما ذكرناه
وكيفية غسله ، مثل غسل الجنابة ، يغسل الغاسل يد الميت ثلاث مرات ،
ثم ينحيه بقليل أشنان ، وآخر يقلب الماء عليه ، فإذا نحاه بدأ بغسل رأسه ولحيته
ثلاث مرات ، ثم يغسل جانبه الأيمن ثلاث مرات ، ثم الأيسر ثلاث مرات ،
وآخر يقلب الماء عليه .
ثم يقلب بقية ماء السدر ، ويغسل الأواني ، ويطرح ماء آخر ، ويطرح
القليل من الكافور ، ويضربه ، ويغسله الغسلة الثانية مثل ذلك .
هامش
( 1 ) رسالة المفيد رحمه الله إلى ولده .