سؤال 136 : ما يقول مولانا في رجل صلى فلما صار في التشهد الا خير ذكر أنه ناسى
سجدة . وناسى تشهد الأوسط ، وذكر أنه شاك في الصلاة ولم يذكر ما شكه . هل هو بين
الاثنتين والثلاث ، أو الثلاث والأربع ، أو الاثنتين والأربع ، أو الاثنتين والثلاث والأربع ، أو
الأربعة والخمسة ؟ أفتونا مأجورين !
جواب : ينبغي أن نذكر مسائل لعله يتضح بها حكم المسألة .
الأولى : إذا علم أنه ترك سجدة ولا يدرى أنه من الركعة التي بيده ، أو من السابقة ،
والمفروض دخوله في غيرها وجب عليه بها في تلك الركعة وقضائها بعد السلام ، كما
هو مقتضى العلم الاجمالي ، إذ قاعدة التجاوز متعارضة ، ولكن الأحوط إعادة الصلاة أيضا .
الثانية : إذا علم أنه شك بين الاثنتين والثلاث مثلا فبنى على الثلاث ، ثم بعد ذلك شك في
أنه هل كان بعد اكمال السجدتين حتى يكون ما فعله صحيحا ، أو كان قبله حتى يكون باطلا
بنى على الصحة ، لقاعدة التجاوز .
الثالثة : إذا علم أنه شك في الركعات وبنى على الأربع مثلا ولكن لا يدرى أنه شك بين
الثلاث والأربع مثلا ، أو بين الاثنتين والأربع ، ففي اجراء حكم الشكين بعد السلام ، أو رجوعه
إلى حاله الفعلي ، حيث أنه فعلا شاك بين الاثنتين والثلاث والأربع فيعمل عمله ، وجهان .
أوجههما الثاني .
الرابعة : إذا شك بين الاثنتين والثلاث مثلا ، وشك مع ذلك في أنه هل ترك السجدة الثانية
من الركعة التي بيده ، أم لا ؟ والمفروض أنه دخل في الغير ، فهل يجرى قاعدة التجاوز عن محل
السجدة فيبنى على اتيانها ، ويعمل عمل الشك بين الاثنتين والثلاث . أو يحكم ببطلان الصلاة
من حيث إنه شك بين الاثنتين والثلاث قبل اكمال السجدتين ، اى قبل احرازها ، وجهان .
أوجههما الأولى . وأحوطهما الثاني .
الخامسة : إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس مثلا فالا حوط عمل الشك
بين الاثنتين والأربع ، والثلاث والأربع ، والأربع والخمس ، ثم إعادة الصلاة ، لأنه ليس من
الشكوك المنصوصة .
إذا عرفت هذه المسائل فنقول : في فرض السؤال إما أن يكون عالما بأن السجدة المنسية
ليست من الركعة التي بيده ، وإما يحتمل أن يكون منها ، ففي الصورة الأولى ، الأحوط الاتيان
سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 74
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٧٤