بعمل كل واحد من الشكوك المفروضة ، ثم قضاء السجدة ، وسجدتي السهو لها ، ثم قضاء
التشهد ، وسجدتي السهو له ، ثم إعادة الصلاة ، إما لان المعلوم أن ما بيده ركعة رابعة بنائية ولكن
لا يدرى أنه بنى عليها من أي من الشكوك المذكورة ، ومقتضاء أن يعمل عمل كل منهما . وإما
لأنه فعلا شاك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس والمفروض أنه بعدا كمال السجدتين ،
ومقتضاه ما ذكر أيضا وأما إعادة الصلاة احتياطا فلانه على الأول يحتمل أنه قد فصل بين
أصل الصلاة وصلاة الاحتياط بالأجنبي . وأما على الثاني فلذلك ، ولأنه ليس من الشكوك
المنصوصة .
وأما في الصورة الثانية فالصلاة باطلة ، بناء على الوجه الثاني الذي قلنا أنه هو الأحوط ، من
أنه يرجع شكه إلى الاثنتين والثلاث والأربع والخمس ، حيث أنه شك بين الاثنتين وغيرها
قبل احراز اكمال السجدتين . نعم ، على الوجه الأول يمكن الحكم بصحة الصلاة بحمل فعله على
الصحة ، وهو بنائه على الأربع .
سؤال 137 : امامي كه عدالت أو معلوم نيست ، يا فسق أو معلوم است ، جايز است اقتداء
به أو يا نه ؟ واين چند قسم تصور مىشود :
يكى آن كه نماز كند خلف مجهول الحال به احتمال عدالت رجاء لادراك فضيلة صلاة
الجماعة وبعد آن را اعاده كند .
دوم اين كه همسايه مسجد باشد واگر نماز نكند با امام آن مسجد مورد ايراد مردم شود ، يا
وارد شود بر جماعتى كه اگر با ايشان نماز نكند مورد ايراد شود .
سوم اين كه به جهت بعض اغراض فاسده با أو نماز كند وبعد اعاده كند .
جواب : أما قسم سوم پس حرام است بي اشكال . وأما قسم دوم پس اگر بر ترك آن ضرر
باشد جايز است اگر قصد اقتداء نكند بلكه صورت نماز بجا آورد ، يا صورت جماعت وقصد
أو انفراد باشد . وأما اگر قصد جماعت كند حقيقتا پس جايز نيست . چنانچه [ چنان كه ] اگر
خوف ضرر بر ترك نداشته باشد نيز جايز نيست از جهت إغراء به جهل ، يا تدليس ، هر چند
صورت صلاة ، يا صورت جماعت باشد . بلى ، اگر إغراء به جهل نباشد ، وتدليس هم محسوب
نشود ، مجرد صورت صلاة ، يا صورت جماعت معلوم نيست ضرر داشته باشد . واما قسم أول
پس نماز خلف معلوم الفسق جايز نيست ، ورجاء در آن معنى ندارد . واما خلف مجهول الحال