وفيه أن هذا خلاف ظاهر الخبر ، لأن الظاهر منه السؤال عن أنه لو أوصى إلى أحد
يشمل ذلك ما كان له من العمل بعنوان الوصية للغير أم لا ، وهذا غير ما نحن فيه كما لا يخفى ،
مع أنه يمكن ان يكون المراد أنه يلزمه لو كان للموصى الأول قبل الموصى الثاني حق الوصاية
بأن يكون امره بالايصاء عند موته . وربما يحتمل أن يجعل " قبله " ظرفا ، ويكون المراد أنه
يلزم إن كان للوصي قبل الايصاء إلى الغير حق من طرف الموصى ، بأن كان اذن له في الايصاء .
وكيف كان لاوجه للاستدلال ، إذ لا أقل من الاجمال ، فالحق عدم الجواز .
ثم لو فرض الاذن من الموصى أو قلنا بالجواز مع الاطلاق فلابد من تصريح الموصى أو
ظهور كلامه ، والا فلا يجوز للوصي الثاني التصدي ، والخبر المذكور يمكن أن يدل على الجواز
كما هو أحد الوجوه المذكورة ، لكن لا يمكن التمسك به لمكان الاجمال .
بقي شي وهو أنه لو أوصى الوصي هل يحمل فعله على الصحة وأنه مأذون من قبل
الموصى الأول أولا يجوز التصرف الا مع ثبوت كونه مأذونا ؟ الأظهر الأول ، لأنه ذو يد فتصرفه
محمول على الصحة ، كما في الوكيل إذا تصرف مع الشك في أنه مأذون في ذلك التصرف ،
وكما في ساير تصرفاته مع عدم العلم بأنه مأذون فيها ، ومن ذلك ظهر ضعف الوجه الثاني .
سؤال 669 : هر گاه دين يا وصيت متعلق به تركه باشد وبعد از موت وقبل از أداء ، بعضي
از تركه تلف شود ، آيا نقص بر همه است يا بر وارث تنها ؟
جواب : اما در دين ، پس نقص بر وارث است . مگر آن كه دين مستغرق باشد . كه در اين
صورت ، وارث ضامن نيست مگر آن كه مال در يد أو باشد وتقصير كرده باشد در أداء دين .
پس ما دام كه دين أداء نشده است ، هر ضررى وارد آيد ، بر تركه وارد است دخلى به ديان
ندارد . چون تركه مال ديان نيست بلكه باقي است بر ملك ميت ، يا منتقل است به وارث
وواجب است أداء دين از آن ، ما دام كه ممكن باشد . بلكه هر گاه دين مستغرق نباشد ، لكن أداء
آن موقوف باشد بر صرف تمام آن ، واجب است من باب المقدمة .
واما در وصيت ، پس ضرر بر همه وارد است . چون موصى به مال موصى له است وبقيه
مال ورثه وتركه ، مشترك است . پس هر گاه وصيت به حصه مشاعه باشد ، ضرر بر همه است .
به كلى في المعين باشد ، مثل اين كه وصيت كند به صد دينار از براي شخص . بلى هر