تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
وفيه أن هذا خلاف ظاهر الخبر ، لأن الظاهر منه السؤال عن أنه لو أوصى إلى أحد يشمل ذلك ما كان له من العمل بعنوان الوصية للغير أم لا ، وهذا غير ما نحن فيه كما لا يخفى ، مع أنه يمكن ان يكون المراد أنه يلزمه لو كان للموصى الأول قبل الموصى الثاني حق الوصاية بأن يكون امره بالايصاء عند موته . وربما يحتمل أن يجعل " قبله " ظرفا ، ويكون المراد أنه يلزم إن كان للوصي قبل الايصاء إلى الغير حق من طرف الموصى ، بأن كان اذن له في الايصاء . وكيف كان لاوجه للاستدلال ، إذ لا أقل من الاجمال ، فالحق عدم الجواز . ثم لو فرض الاذن من الموصى أو قلنا بالجواز مع الاطلاق فلابد من تصريح الموصى أو ظهور كلامه ، والا فلا يجوز للوصي الثاني التصدي ، والخبر المذكور يمكن أن يدل على الجواز كما هو أحد الوجوه المذكورة ، لكن لا يمكن التمسك به لمكان الاجمال . بقي شي وهو أنه لو أوصى الوصي هل يحمل فعله على الصحة وأنه مأذون من قبل الموصى الأول أولا يجوز التصرف الا مع ثبوت كونه مأذونا ؟ الأظهر الأول ، لأنه ذو يد فتصرفه محمول على الصحة ، كما في الوكيل إذا تصرف مع الشك في أنه مأذون في ذلك التصرف ، وكما في ساير تصرفاته مع عدم العلم بأنه مأذون فيها ، ومن ذلك ظهر ضعف الوجه الثاني .
سؤال 669 : هر گاه دين يا وصيت متعلق به تركه باشد وبعد از موت وقبل از أداء ، بعضي از تركه تلف شود ، آيا نقص بر همه است يا بر وارث تنها ؟ جواب : اما در دين ، پس نقص بر وارث است . مگر آن كه دين مستغرق باشد . كه در اين صورت ، وارث ضامن نيست مگر آن كه مال در يد أو باشد وتقصير كرده باشد در أداء دين . پس ما دام كه دين أداء نشده است ، هر ضررى وارد آيد ، بر تركه وارد است دخلى به ديان ندارد . چون تركه مال ديان نيست بلكه باقي است بر ملك ميت ، يا منتقل است به وارث وواجب است أداء دين از آن ، ما دام كه ممكن باشد . بلكه هر گاه دين مستغرق نباشد ، لكن أداء آن موقوف باشد بر صرف تمام آن ، واجب است من باب المقدمة . واما در وصيت ، پس ضرر بر همه وارد است . چون موصى به مال موصى له است وبقيه مال ورثه وتركه ، مشترك است . پس هر گاه وصيت به حصه مشاعه باشد ، ضرر بر همه است . به كلى في المعين باشد ، مثل اين كه وصيت كند به صد دينار از براي شخص . بلى هر